كتاب مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق (اسم الجزء: 2)

أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- تحرَّجُوا من غِشيانهن، من أجل أزواجهن من المشركين، فانزل اللَّه تعالى في ذلك: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 24] أي: فهنَّ لهم حلال، إذا انقضت عِدَّتهن".hصحيح: م]
• وأخرجه مسلم (1456) والترمذي (1132)، (3016، 3017) والنسائي (3333).

2156/ 2069 - وعن أبي الدرداء: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان في غزوةٍ، فرأى امرأةً مُجِحًّا، فقال: لعل صاحبها أَلمَّ بها؟ قالوا: نعم، فقال: لقد هَممتُ أن ألعنه لعنةً تدخل معه في قبره، كيف يورِّثه وهو لا يَحل له؟ وكيف يستخدمه، وهو لا يحل له؟ ".hصحيح: م]
• وأخرجه مسلم (1441) بنحوه.

2157/ 2070 - وعن أبي سعيد الخدري -ورفعه- أنه قال في سَبايا أوطاسٍ: "لا تُوطَأ حامل حتى تَضَعَ، ولا غيْرُ ذاتِ حمل حتى تحيض حَيْضَةً".hصحيح]
• في إسناده: شريك القاضي، وقد تقدم الكلام عليه.

2158/ 2071 - وعن حَنَش الصنعاني عن رُوَيفع بن ثابت الأنصاري قال: "قام فينا خطيبًا، قال: أما إني لا أقول لكم إلا ما سمعت رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول يوم حُنين، قال: لا يحلُّ لامرئ يؤمن باللَّه واليوم الآخر أن يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غيره، يعني: إتيان الحَبالَى، ولا يحل لامرئ يؤمن باللَّه واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السَّبْي حتى يستبرئها، ولا يحل لامرئ يؤمن باللَّه واليوم الآخر أن يبيع مَغْنمًا حتى يُقْسَم".hحسن]
• أخرجه الترمذي (1131).

2159/ 2072 - وفي رواية: "حتى يستبرئها بحيضة"، زاد: "ومن كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا يركب دابةً من فَيْءِ المسلمين، حتى إذا أعْجَفها رَدَّها فيه، ومن كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا يلبَس ثوبًا من فَيْء المسلمين، حتى إذا أخلقه رده فيه".hحسن]

الصفحة 36