كتاب مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق (اسم الجزء: 2)

قال أبو داود: الحيضة ليست بمحفوظة.
وأخرجه الترمذي (1131) مختصرًا، وقال: حديث حسن.

40/ 44 - 45 - باب في جامع النكاح [2: 214]
2160/ 2073 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا تزوج أحدكم امرأة، أو اشترى خادمًا، فليقل: اللهم إني أسالك خيرها، وخيرَ ما جَبلْتَها عليه، وأعوذ بك من شرها، ومن شر ما جَبلتها عليه، وإذا اشترى بعيرًا فليأخذ بذِرْوَةِ سَنَامه وليقل مثل ذلك".hحسن]
• أخرجه ابن ماجة (1918)، (2252).
2074 - وفي رواية: "ثم ليأخذ بناصيتها ولْيَدْعُ بالبركة في المرأة والخادم".hحسن]
• وأخرجه النسائي (10093 - الكبرى) وابن ماجة (1918). وقد تقدم الكلام على اختلاف الأئمة في حديث عمرو بن شعيب.

2161/ 2075 - وعن ابن عباس قال: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَوْ أن أحَدَكُم إذا أراد أن يأتيَ أهْلَهُ، قال: بسم اللَّه، اللهم جَنبنَا الشَّيْطانَ وجَنِّب الشيطان ما رزقتنا، ثم قُدِّرَ أن يكون بينهما ولدٌ في ذلك، لم يَضُرَّهُ شيطانٌ أبدًا".hصحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (5165) ومسلم (116/ 1434) والترمذي (1092) والنسائي في عمل اليوم والليلة (266) وابن ماجة (1919).

2162/ 2076 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَلْعُونٌ مَنْ أتى امرأته في دُبُرِهَا".hحسن]
• وأخرجه النسائي (8966) وابن ماجة (1923).

الصفحة 37