كتاب مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق (اسم الجزء: 2)

2163/ 2077 - وعن محمد بن المنكَدِر قال: سمعت جابرًا يقول: "إن اليهود يقولون: إذا جامع الرجلُ أهْلَهُ في فَرْجِهَا من ورائها، كان ولده أَحْوَلَ، فأنزل اللَّه سبحانه وتعالى: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: 223] ".
• وأخرجه البخاري (4528) ومسلم (1435) والترمذي (2978) والنسائي (8925) وابن ماجة (1925).

2164/ 2078 - وعن ابن عباس قال: "إن ابن عمر -واللَّه يغفر له- أوْهَم، إنما كان هذا الحيُّ من الأنصار، وهم أهْلُ وَثَنٍ، مع هذا الحي من يهود، وهم أهْلُ كتاب، وكانوا يَرَوْنَ لهم فضلًا عليهم في العلم، فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم، وكان من أمر أهل الكتاب أن لا يأتوا النساء إلا على حَرْفٍ، وذلك أسْتَرُ ما تكون المرأة، فكان هذا الحيُّ من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم، وكان هذا الحي من قريش يَشْرَحون النساء شَرْحًا مُنكرًا، ويتلذذون منهنَّ مُقْبِلاتٍ، ومُدْبِرَات، ومُسْتَلْقِيَات، فلما قدم المهاجرون المدينة تزوج رجل منهم امرأة من الأنصار، فذهب يصنع بها ذلك، فأنكرتْه عليه، وقالت: إنما كُنَّا نُؤْتَى على حرف، فاصنعْ ذلك، وإلَّا فَاجْتَنِبْنِي، حتى شَرِيَ أمْرُهُمَا، فبَلغ ذلك رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فأنزل اللَّه تعالى: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: 223] أي: مقبلات ومدبرات ومستلقيات، يعني بذلك موضع الولد".hحسن]

41/ 45 - 46 - باب في إتيان الحائض ومباشرتها [2: 216]
2165/ 2079 - عن أنس بن مالك: "أن اليهود كانت إذا حاضت منهم امرأة أخرجوها من البيت، ولم يُؤَاكلوها، ولم يُشاربوها، ولم يجامعوها في البيت، فسُئِلَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ذلك؟ فأنزل اللَّه عز وجل: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} [البقرة: 222] إلى آخر الآية، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: جامِعُوهُنَّ في البيوت، واصنعوا كل شيء غيرَ النكاح، فقالت اليهود: ما يُريد هذا الرجل أن يَدَع شيئًا من أمرنا إلا خالفنا فيه،

الصفحة 38