كتاب مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق (اسم الجزء: 2)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

13 - أول كتاب الطلاق
[تفريع أبواب الطلاق]

باب فيمن خَبَّبَ امرأة على زوجها [2: 220]
2175/ 2089 - عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ امرأةَ على زوجها، أو عَبْداَ عَلَى سَيِّده".hصحيح]
• وأخرجه النسائي (9214 - الكبرى).

1/ 1 - باب في المرأة تسأل زوجها طلاق امرأة له [2: 225]
2176/ 2090 - عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تَسأل المرأة طلاق أختها، لتَسْتَفْرغ صَحفتها ولتَنْكح، فإنما لهَا ما قُدِّرَ لها".hصحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (6601) والنسائي (3239)، (4502). وأخرجه مسلم (1413) من حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة وأخرجه الترمذي (1190) والنسائي من حديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة.

2/ 3 - باب في كراهية الطلاق [2: 220]
2177/ 2091 - عن محارب -وهو ابن دثار- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ما أحل اللَّه شيئًا أبغَضَ إليه من الطلاق".hضعيف]
• هذا مرسل.

2178/ 2092 - وعن محارب بن دثار عن ابن عمر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أبْغَضُ الحلال إلى اللَّه عز وجل الطَّلاقُ".hضعيف]
• وأخرجه ابن ماجة (2018) والمشهور فيه المرسل وهو غريب.

الصفحة 44