كتاب مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق (اسم الجزء: 2)

3353/ 3215 - وعنه قال: "كُنَّا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم خيبر نُبايع اليهودَ: الأوقيةَ من الذهب بالدينار -قال غير قتيبة: بالدينارين والثلاثة، ثم اتفقا-: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: لَا تَبيعُوا الذَّهَبَ بالذهب إلا وَزنًا بِوَزنٍ".hصحيح: م]
• وأخرجه مسلم (91/ 1591).

11/ 14 - باب في اقتضاء الذهب من الورِق [3: 255]
3354/ 3216 - عن ابن عمر قال: "كنتُ أبيع الإبلَ بالبقيع، فأبيعُ بالدنانير وآخذُ الدراهمَ، وأبيع بالدراهم وأخذُ الدنانيرَ، آخذ هذه من هذه، وأعطي هذه من هذه، فأتيتُ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهو في بيت حَفْصَة، فقلت: يا رسول اللَّه، رُويدَكَ أسألك، إني أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذه من هذه، وأعطي هذه من هذه؟ فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: لَا بَأسَ أَنْ تَأخُذَ بِسعْرِ يَوْمِهَا، مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنكُمَا شَيْء".hضعيف: ابن ماجة (2262)]
• وأخرجه الترمذي (1242) والنسائي (4582، 4583) وابن ماجة (2262). وقال الترمذي: لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث سِمَاك بن حرب، وذكر أنه روي عن ابن عمر موقوفًا.
وأخرجه النسائي أيضًا عن ابن عمر (4583) -قولَه- وعن سعيد بن جبير (4584) - قوله.
وقال البيهقي: والحديث يتفرد برفعه سماك بن حرب.
وقال شعبة: رفعه سماك بن حرب، وأنا أفرقه.

12/ 15 - باب في الحيوان بالحيوان [3: 256]
3356/ 3217 - عن الحسن عن سمرة -وهو ابن جندب- "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى عَنْ بَيعْ الحيوان بالحيوان نَسيئةً".hصحيح: ابن ماجة (2270)]

الصفحة 445