كتاب مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق (اسم الجزء: 2)

2190/ 2104 - وفي رواية: "ولا وفاء نذر إلا فيما تملك".hحسن]
• أخرجه الترمذي (1181) وابن ماجة (2047) اقتصر فيه على ذكر الطلاق، والنسائي (4611، 4612) بذكر البيع دون الطلاق.

2191/ 2105 - وفي رواية: "مَن حَلَفَ على مَعْصِيَةٍ فلا يَمِينَ له، ومن حَلَفَ على قطيعة رَحَمٍ فلا يمين له".hحسن]
• أخرجه النسائي (3792) وانظر الذي قبله.

2192/ 2106 - وفي رواية: "ولا نَذْرَ إلا فِيما ابتُغِيَ وَجْهُ اللَّه تعالى ذِكْرُهُ".hحسن]
• وأخرجه الترمذي (1181) وابن ماجة (2047) بنحوه. وقد روى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد اللَّه بن عمرو عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. وقال الترمذي: حديث حسن، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب، وقال أيضًا: سألت محمد بن إسماعيل، فقلت: أي شيء أصح في الطلاق قبل النكاح؟ فقال: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وقال الخطابي: وأسعد الناس بهذا الحديث من قال بظاهره، وأجراه على عمومه، إذ لا حجة مع من فرق بين حال وحال. والحديث حسن.

7/ 8 - باب الطلاق على غلط [2: 224]
2193/ 2102 - عن عائشة قالت: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "لا طلاقَ ولا عَتَاقَ في غَلاق".hحسن]
قال أبو داود: الغلاق أظنه في الغضب.
• وأخرجه ابن ماجة (2546). وفي إسناده محمد بن عبيد بن أبي صالح المكي، وهو ضعيف. والمحفوظ فيه "إغلاق"، وفسروه بالإكراه، لأن المكره يغلق عليه أمره وتصرفه. وقيل: كان يغلق عليه الباب ويحبس ويضيق عليه حتى يطلق. وقيل: الإغلاق ههنا:

الصفحة 49