كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 2)
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: المالكية، والشافعية، والحنابلة، وابن حزم من الظاهرية (¬1).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن عبد اللَّه بن مغفل (¬2) -رضي اللَّه عنه- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من حفر بئرا فله أربعون ذراعا عطنا (¬3) لماشيته" (¬4).
الثاني: عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "حريم البئر البدي (¬5) خمسة وعشرون ذراعا، وحريم البئر العادية (¬6) خمسون ذراعا، وحريم العين السائحة (¬7) ثلاثمائة ذراع، وحريم عين الزرع ستمائة ذراع" (¬8).
¬__________
(¬1) "المدونة" (4/ 468)، "الكافي" لابن عبد البر (ص 494)، "جامع الأمهات" (ص 444)، "الأحكام السلطانية" (ص 226)، "روضة الطالبين" (5/ 283)، "السراج الوهاج" (ص 298)، "مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح" (3/ 114)، "الفروع" (4/ 555)، "شرح الزركشي" (2/ 194)، "المحلى" (7/ 81).
(¬2) عبد اللَّه بن مغفل بن عبد غنم وقيل: عبد نهم بن عفيف المزني أبو سعيد وأبو زياد، سكن البصرة، وهو أحد البكائين في غزوة تبوك، وشهد بيعة الشجرة، وهو أحد العشرة الذين بعثهم عمر ليفقهوا الناس بالبصرة، وهو أول من دخل من باب مدينة تستر، ومات بالبصرة سنة تسع وخمسين. "الاستيعاب" (3/ 996)، "أسد الغابة" (3/ 395)، "الإصابة" (4/ 242).
(¬3) عطن الماشية هو: مباركها، وأصله يكون حول الماء لتعاد للشرب والري، وقد يكون العطن عند غير الماء. ينظر: "مشارق الأنوار" (2/ 81)، "العين" (2/ 14)، "النهاية" (3/ 258).
(¬4) أخرجه ابن ماجه (2486)، (4/ 116)، والدارمي في "مسنده" (2626)، (2/ 353).
قال البوصيري: [مدار الحديث فيه على إسماعيل بن مسلم المكي، وقد تركه ابن مهدي وابن المبارك ويحيى القطان والنسائي، وضعفه البخاري وابن الجارود والعقيلي وغيرهم]. "مصباح الزجاجة" (3/ 85). وينظر: "تنقيح تحقيق أحاديث التعليق" (3/ 85).
(¬5) البئر البديء بهمزة في آخره، وهي متروكة عند الأكثر، هي: البئر التي حفرت في الإسلام حديثة في أرض موات. ينظر: "لسان العرب" (1/ 29).
(¬6) البئر العادية هي: القديمة التي لا يعلم لها رب، ولا حافر. "لسان العرب" (1/ 29).
(¬7) السائحة من السيح وهو: الماء الظاهر الجاري على وجه الأرض. "المحكم والمحيط الأعظم" (3/ 424)، "لسان العرب" (2/ 492).
(¬8) أخرجه الدارقطني في "سننه" (63)، (4/ 220)، والحاكم في "مستدركه" (7041)، =