كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 2)

نبيه، وإجماع الأمة. . .، وأما إجماع الأمة: فظاهر من غير إنكار بجملته] (¬1).
• الغزالي (505 هـ) يقول: [واجتمعت الأمة على كونه سببا لإفادة الملك] (¬2). نقله عنه النووي (¬3).
• السمرقندي (¬4) (539 هـ) يقول: [اعلم: أن البيع مشروع، عرفت شرعيته بالكتاب، والسنة، وإجماع الأمة] (¬5).
• العمراني (558 هـ) يقول: [والبيع جائز، والأصل في جوازه: الكتاب والسنة والإجماع. . .، وأما الإجماع: فأجمعت الأمة على جوازه] (¬6).
• ابن هبيرة (560 هـ) يقول: [واتفقوا على جواز البيع] (¬7).
• ابن قدامة (620 هـ) يقول: [وأجمع المسلمون على جواز البيع في الجملة] (¬8).
• النووي (676 هـ) يقول: [أما الحكم الذي ذكره المصنف وهو جواز البيع، فهو مما تظاهرت عليه دلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة، وأجمعت الأمة على أن المبيع بيعا صحيحا يصير بعد انقضاء الخيار ملكا للمشتري] (¬9).
• شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) يقول: [وأجمع المسلمون على جواز البيع
¬__________
= تقلد رئاسة المذهب فيها، من آثاره: "الحاوي الكبير"، "الأحكام السلطانية"، "أدب الدنيا والدين". توفي عام (450 هـ) "طبقات السبكي" (5/ 267)، "طبقات ابن شهبة" (1/ 230).
(¬1) "الحاوي الكبير" (5/ 3 - 5).
(¬2) "الوسيط" (3/ 3).
(¬3) "المجموع" (9/ 173).
(¬4) محمد بن أحمد بن أبي أحمد السمرقندي علاء الدين، من كبار فقهاء الحنفية، من آثاره: "تحفة الففهاء"، "شرح الجامع الكبير"، "ميزان الأصول". توفي عام (539 هـ). "الجواهر المضية" (3/ 18، 83)، "تاج التراجم" (ص 257).
(¬5) "تحفة الفقهاء" (ص 432).
(¬6) "البيان" (5/ 7 - 9).
(¬7) "الإفصاح" (1/ 270).
(¬8) "المغني" (6/ 7).
(¬9) "المجموع" (9/ 173).

الصفحة 113