كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 2)

البيع. . .، وبإجماع الأمة وبالمعقول] (¬1).
• الحصكفي (¬2) (1088 هـ) يقول: [وثبوته: بالكتاب والسنة والإجماع والقياس] (¬3).
• علي حيدر (¬4) (1353 هـ) يقول: [قد أجمع الأئمة على مشروعية البيع، وأنه أحد أسباب التملك] (¬5).
• عبد الرحمن القاسم (1392 هـ) يقول: [والإجماع معلوم في الجملة] (¬6).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: ابن حزم من الظاهرية (¬7).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} (¬8).
الثاني: من السنة: قد توارد على هذا الحكم أنواع السنة الثلاثة: القولية والفعلية والتقريرية.
¬_________
= (1078 هـ). "معجم المؤلفين" (5/ 175)، "هدية العارفين" (1/ 549)، "الأعلام" (3/ 332).
(¬1) "مجمع الأنهر" (2/ 3).
(¬2) محمد بن علي بن محمد علاء الدين الحصني الحصكفي، ولد عام (1025 هـ) مفتي الحنفية بدمشق، برع في الفقه والحديث والنحو، وانتفع به خلق كثير، من آثاره: "الدر المختار "شرح تنوير الأبصار"، "الدر المنتقى شرح ملتقى الأبحر"، "إفاضة الأنوار على أصول المنار". توفي عام (1088 هـ). "خلاصة الأثر" (4/ 63)، "معجم المؤلفين" (11/ 56)، "الأعلام" (6/ 294).
(¬3) "الدر المختار" (4/ 506).
(¬4) علي حيدر بن جابر بن عبد المطلب بن غالب الحسيني من أشراف مكة، ولد عام (1280 هـ) فقيه حنفي، ولد وتعلم بالآستانة، وتقدم عند العثمانيين، من آثاره: "درر الحكام شرح مجلة الأحكام". توفي عام (1353 هـ). "الأعلام" (4/ 284).
(¬5) "درر الحكام شرح مجلة الأحكام" (1/ 101).
(¬6) "حاشية الروض المربع" (4/ 325).
(¬7) "المحلى" (7/ 214).
(¬8) البقرة: الآية (275).

الصفحة 116