كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 2)
فالنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بُعِث والناس يتبايعون فيما بينهم، فأقرهم عليه من غير إنكار، بل إنه -صلى اللَّه عليه وسلم- باع واشترى، فقد جاء عنه أنه باع حِلْسا (¬1) وقَدَحا (¬2) (¬3)، واشترى من جابر بعيرا (¬4)، ثم إنه حث على الكسب الطيب كما في حديث رافع بن خديج (¬5) -رضي اللَّه عنه- أنه سئل: أيُّ الكسب أطيب؟ فقال: "عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور" (¬6).Rصحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
2] منع الفصل بين الإيجاب والقبول:
• المراد بالمسألة: من أركان البيع: الصيغة. وهي قائمة على الإيجاب من البائع، والقبول من المشتري، فإذا أوجب البائع البيع، وطال الفصل، والمشتري لم يقبل، وانشغلا بكلام أجنبي عن العقد، فإن العقد غير سائغ إذا قبل المشتري بعدها، بلا نزاع بين العلماء.
¬__________
(¬1) الحلس جمع أحلاس، وهو: كساء أو لبد أو شيء يجعل على ظهر البعير تحت القتب يلازمه. ويقال لبساط البيت: الحِلْس. "مشارق الأنوار" (1/ 197) "لسان العرب" (6/ 54) بتصرف يسير.
(¬2) القدح بفتحتين هو: الآنية التي يشرب بها. المغرب (ص 373)، "المصباح المنير" (ص 491).
(¬3) أخرجه أحمد في "مسنده" (11968)، (19/ 31)، والنسائي في "المجتبى" (4508)، (7/ 259). قال البخاري: [لا يصح]. نفله عنه ابن عبد البر في الاستغناء (1/ 439)، وقال ابن القطان: [لا يصح، فإن عبد اللَّه الحنفي لا أعرف أحدا نقل عدالته، فهي لا تثبت]. "بيان الوهم والإيهام" (5/ 57).
(¬4) أخرجه البخاري (2097)، (ص 395)، ومسلم (715)، (3/ 990).
(¬5) رافع بن خديج بن رافع بن عدي بن يزيد الأوسي الأنصاري الحارثي أبو عبد اللَّه، عرض على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم بدر فاستصغره، ثم شهد أحدا وما بعدها، كان صحراويا عالما بالمزارعة والمساقاة. توفي عام (74 هـ)، "الاستيعاب" (2/ 479)، "سير أعلام النبلاء" (3/ 181)، "الإصابة" (2/ 436).
(¬6) أخرجه أحمد في "مسنده" (17265)، (28/ 502)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (10179)، (5/ 263)، والطبراني في "المعجم الكبير" (4411)، (4/ 276). وقد حكم بإرساله البخاري وأبو حاتم والبيهقي. ينظر: "العلل" لابن أبي حاتم (2/ 443)، "التلخيص الحبير" (3/ 3).