كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 2)
واستدل هؤلاء بدليل من المعقول، وهو:
أن العبرة في الألفاظ بظواهرها؛ إذ إن الصيغ موضوعة لإفادة المعاني، وتفهيم المراد منها عند إطلاقها، فلا تترك ظواهرها؛ لأن هذا يؤدي إلى ترك استعمال الألفاظ (¬1).Rعدم صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لثبوت الخلاف فيها.
6] لزوم التراضي في البيع بين المتعاقدين:
• المراد بالمسألة: الرضا هو: قصد الفعل دون أن يشوبه إكراه (¬2).
• والمقصود هنا: أن حلَّ أموال الناس إنما هو منوط بالتراضي بين المتعاقدين، بإجماع العلماء، مع توفر الأركان والشروط، وانتفاء الموانع.
• من نقل الإجماع:
• ابن حزم (456 هـ) يقول [. . . والنص، والإجماع المتيقن، قد بيَّنا بأنه لا يخرج عن ملك البائع إلا ما رضي بإخراجه عن ملكه] (¬3).
• ابن عبد البر (463 هـ) يقول: [الأصل المجتمع عليه: أنه لا يحل مال امريء مسلم إلا عن طيب نفس منه، وأن التجارة لا تجوز إلا عن تراض] (¬4).
• أبو عبد اللَّه القرطبي (671 هـ) يقول: [الأصل المتفق عليه: تحريم مال الغير إلا بطيب نفس منه] (¬5).
¬__________
(¬1) "المجموع" (9/ 202 - 203) بتصرف.
(¬2) "الموسوعة الفقهية الكويتية" (22/ 228)، "معجم المصطلاحات الاقتصادية" (ص 182). وقد ذكروا في الموسوعة أن هذا تعريف الجمهور عدا الحنفية فإنهم قالوا: إنه امتلاء الاختيار، أي: بلوغه نهايته، بحيث يفضي أثره إلى الظاهر من ظهور البشاشة في الوجه ونحوها. فالرضا عند الحنفية أخص منه عند الجمهور. على أنهم بينوا أن الجمهور لم ينص أحد منهم على هذا التعريف وإنما هو مفهوم من كلامهم.
(¬3) "المحلى" (8/ 25). وقد ذكر هذا الإجماع في غير بابه، عند مسألة: بيع الشقص وسلعة معه صفقة واحدة ثم يطلب الشفيع الشفعة هل يأخذ الكل أو لا؟ .
(¬4) "الاستذكار" (7/ 88).
(¬5) "الجامع لأحكام القرآن" (2/ 227). وقد ذكره في معرض حديثه عن المضطر للطعام =