كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 2)
Rصحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
7] تحريم بيع وشراء المكره بغير حق وعدم لزومه:
• المراد بالمسألة: الإكراه هو: حمل الغير على ما لا يرضاه من قول أو فعل، ولا يختار مباشرته لو تُرِك ونفسه (¬1).
• والمقصود بالمسألة: أنه إذا أُكره مكلف على البيع أو الشراء، وكان الإكراه بغير حق، فإن الفعل لا يجوز، والعقد الذي عقده المُكْرَه غير لازم، بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• المهلب (¬2) (435 هـ) يقول: [أجمع العلماء أن الإكراه على البيع والهبة، لا يجوز]. نقله عنه ابن بطال (¬3)، وابن حجر (¬4).
• ابن بطال (449 هـ) يقول: [قال سحنون (¬5): أجمع أصحابنا وأهل العراق على أن بيع المكره على الظلم والجور، لا يجوز. وقال الأُبْهري (¬6): إنه
¬__________
(¬1) "التقرير والتحبير في شرح التحرير" (2/ 206)، "بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية" (2/ 84).
(¬2) المهلب بن أحمد بن أبي صفرة الأسدي التميمي أبو القاسم المالكي، فقيه محدث من أهل المرية، ولي قضاءها، صاحب فصاحة، موصوف بالذكاء، له: "شرح على صحيح البخاري". توفي عام (435 هـ). "ترتيب المدارك" (4/ 752)، "معجم المؤلفين" (13/ 31)، "شجرة النور الزكية" (ص 114).
(¬3) علي بن خلف بن بطال البكري القرطبي البلنسي المالكي أبو الحسن المعروف بابن اللحام، كان من أهل العلم والمعرفة، عُني بالحديث العناية التامة، من آثاره: "شرح على البخاري"، "الاعتصام في الحديث". توفي عام (449 هـ). "ترتيب المدارك" (4/ 827)، "سير أعلام النبلاء" (18/ 47)، "شجرة النور الزكية" (ص 115).
(¬4) "شرح ابن بطال على صحيح البخاري" (8/ 300)، "فتح الباري" (12/ 230).
(¬5) عبد السلام بن سعيد بن حبيب أبو سعيد التنوخي القيرواني المالكي، وسحنون لقبه سُمي بذلك باسم طائر حديد، لحدته في المسائل، ولد عام (160 هـ) لم يكن في عصره أحد أجمع لفنون العلم منه، ومدونته عليها الاعتماد في المذهب. توفي عام (240 هـ). "الديباج المذهب" (ص 160)، "شجرة النور الزكية" (ص 69).
(¬6) محمد بن عبد اللَّه بن صالح الأبهري أبو بكر الفقيه المقرئ الصالح الحافظ، إليه انتهت =