كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 2)
Rصحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
14] تحريم مهر البغي وحلوان الكاهن:
• المراد بالمسألة: البغي: يطلق على جنس من الفساد، يقال: بَغت المرأة، وهي تبغي بِغاءً، إذا فَجَرَتْ، ووقعت في الزنا (¬1).
والمقصود بمهر البغي: هو ما تعطاه المرأة على الزنا (¬2). وسماه مهرا لكونه على صورة المهر الشرعي (¬3).
والحلوان: أصله من الحلو، ويطلق ويراد به: العطية، يقال: حلوت الرجل حُلْوَانا، إذا أعطيته (¬4).
والكاهن: هو الذي يتعاطى الخبر، عن الكائنات في مستقبل الزمان، ويدعي معرفة الأسرار (¬5).
والمقصود بحلوان الكاهن: هو ما يعطاه من الأجر، والرشوة على كهانته (¬6). وسبب تسميته وتشبيهه بالشئ الحلو، من جهة أنه يأخذه سهلا بلا كلفة، ولا في مقابلة مشقة (¬7).
والمراد هنا: أن ما تأخذه المرأة على الزنا، وما يأخذه الكاهن على كهانته، هو من الكسب المحرم الذي لا يجوز، بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن عبد البر (463 هـ) يقول: [لا خلاف بين علماء المسلمين في أن مهر البغي حرام، وهو على ما فسره مالك، لا خلاف في ذلك. . .، وكذلك لا خلاف في حلوان الكاهن، أنه ما يعطاه على كهانته] (¬8). ويقول أيضا: [فأما مهر
¬__________
(¬1) "تهذيب اللغة" (8/ 180)، "معجم مقاييس اللغة" (1/ 272).
(¬2) "مشارق الأنوار" (1/ 98).
(¬3) "شرح صحيح مسلم" للنووي (10/ 231).
(¬4) "معجم مقاييس اللغة" (2/ 94)، "المصباح المنير" (ص 80).
(¬5) "النهاية" (4/ 214).
(¬6) "النهاية" (1/ 435).
(¬7) "شرح صحيح مسلم" للنووي (10/ 231).
(¬8) "الاستذكار" (6/ 428 - 429)