كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 2)
• القاضي عياض (544 هـ) يقول: [أجمع المسلمون على تحريم حلوان الكاهن]. ويقول أيضا: [ولم يختلف في حرمة مهر البغي]. نقل عنه العبارة الأولى النووي (¬1)، ونقل العبارة الثانية الأُبّي (¬2).
• أبو العباس القرطبي (¬3) (656 هـ) يقول: [المهر والحلوان محرمان بالإجماع] (¬4).
• النووي (676 هـ) يقول: [وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة، بالنهي عن إتيان الكهان، وتصديقهم فيما يقولون، وتحريم ما يعطون من الحلوان؛ وهو حرام بإجماع المسلمين]. ويقول أيضا: [أما مهر البغي. . .، وهو حرام بإجماع المسلمين] (¬5).
• ابن دقيق العيد (¬6) (702 هـ) يقول لما تكلم عن حديث أبي مسعود (¬7) في
¬__________
(¬1) "شرح مسلم" للنووي (10/ 231).
(¬2) "إكمال إكمال المفهم" (4/ 250)، ونقله عنه حطاب في "مواهب الجليل" (5/ 424)، وقد نسبه له، وهو إنما نقله عن القاضي عياض.
(¬3) أحمد بن عمر الأنصاري الأندلسي القرطبي ضياء الدين أبو العباس المعروف بابن المزيَّن، ولد عام (578 هـ) استقر بالاسكندرية، فأصبح عالمها، له: تلخيص لصحيح مسلم ثم شرحه في "المفهم". توفي عام (656 هـ). "الديباج المذهب" (ص 68)، "نفح الطيب" (2/ 615)، "شجرة النور الزكية" (ص 194).
(¬4) "المفهم" (4/ 444).
(¬5) "شرح صحيح مسلم" للنووي (5/ 22)، و (10/ 231).
(¬6) محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري المنفلوطي المالكي والشافعي تقي الدين أبو الفتح ابن دقيق العيد، ولد عام (625 هـ) كان من أذكياء زمانه، واسع العلم وقورا ورعا، ولي قضاء الديار المصرية، من آثاره: "شرح مقدمة المطرزي" في أصول الفقه، "الاقتراح"، الإمام في الحديث. توفي عام (702 هـ). "طبقات ابن شهبة" (2/ 229)، "طبقات السبكي" (9/ 207).
(¬7) عقبة بن عمرو بن ثعلبة الخزرجي الأنصاري أبو مسعود البدري، شهد العقبة، واختلف في شهوده بدرا، وشهد أحدا وما بعدها، استخلفه علي مرة على الكوفة، مات بعد الأربعين الهجرية على الصحيح. "الاستيعاب" (3/ 1075)، "أسد الغابة" (4/ 55)، "الإصابة" (4/ 524).