كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 2)

النهي عن مهر البغي وحلوان الكاهن: [والإجماع قائم على تحريم هذين] (¬1).
• ابن تيمية (728 هـ) يقول: [وصناعة التنجيم، وأخذ الأجرة عليها، وبذلها، حرام بإجماع المسلمين] (¬2).
• الزركشي (772 هـ) لما تكلم عن كسب الحجام، وذكر الأدلة على منعه، ومنها حديث رافع بن خديج الذي فيه النهي عن ثمن الكلب والبغي والحجام، ذكر من قرائن المنع أنه اقترن بمهر البغي المتفق على تحريمه فقال: [وقد قارنه بما لا نزاع في تحريمه] (¬3).
• ابن حجر (852 هـ) يقول: [فإنا عرفنا تحريم مهر البغي وحلوان الكاهن من الإجماع لا من مجرد النهي. . .، حلوان الكاهن وهو حرام بالإجماع] (¬4). نقله عنه الشوكاني، والمباركفوري (¬5) (¬6).
¬__________
(¬1) "إحكام الإحكام" (2/ 125).
(¬2) "الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية" (ص 224)، "الفتاوى الكبرى" (5/ 41). التنجيم: نوع من أنواع الكهانة فيدخل في عمومها، ولعل أمثل تعريف له على وجه الخصوص ما عرفه به ابن خلدون حين قال: [ما يزعمه أصحاب هذه الصناعة من أنهم يعرفون بها الكائنات في عالم العناصر قبل حدوثها من قبل معرفة ترى الكواكب وتأثيرها في المولدات العنصرية مفردة ومجتمعة، فتكون لذلك أوضاع الأفلاك والكواكب دالة على ما سيحدث من نوع من أنواع الكائنات الكلية والشخصية]. ويقصد بالأنواع الكلية: الحوادث التي تحدث للعالم أو الدول. ويقصد بالأنواع الشخصية: الحوادث التي تحدث للأشخاص من موت وحياة ونحوها. "مقدمة ابن خلدون" (ص 519 - 520)، وينظر: "التنجيم والمنجمون وحكمهم في الإسلام" (ص 33).
(¬3) "شرح الزركشي" (2/ 189).
(¬4) "فتح الباري" (4/ 427).
(¬5) عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري أبو العُلى، ولد عام (1283 هـ) في بلدة مباركفور من أعمال أعظم كره، عالم مشارك في أنواع العلوم، وقرأ العلوم العربية والمنطقية والفلسفية والهيئة والفقه وأصوله على علماء كثيرين، من آثاره: "تحفة الأحوذي شرح الترمذي"، "تحقيق الكلام في وجوب القراءة خلف الإمام"، "أبكار المنن في تنقيد آثار السنن". توفي عام (1353 هـ)، "معجم المؤلفين" (5/ 166)، "مقدمة كتاب تحقيق الكلام" (ص 23).
(¬6) "نيل الأوطار" (5/ 171 - 172، 340)، "تحفة الأحوذي" (4/ 413).

الصفحة 143