كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 2)
• ابن حزم (456 هـ) يقول: [واتفقوا أن بيع الحيوان المتملك، ما لم يكن كلبا، أو سنورا، أو نحلا، أو ما لا ينتفع به، جائز] (¬1). نقله عنه ابن القطان (¬2).
• ابن عبد البر (463 هـ) يقول: [وزعم القائلون بهذا القول -وهو جواز أكل لحم الخيل- أنه ليس في السكوت عن ذكر الإذن في الخيل، دليل على أن ما عدا الركوب والزينة لا يجوز، ألا ترى أنه لم يذكر البيع والتصرف، وإنما ذكر الركوب والزينة لا غير، وجائز بيعها، والتصرف فيها، وفي ثمنها، بإجماع] (¬3). ويقول أيضا: [. . . بدليل إجماعهم على بيع الهر، والسباع، والفهود المتخذة للصيد، والحمر الأهلية] (¬4).
• الكاساني (587 هـ) يقول: [ويجوز بيع الفيل، بالإجماع] (¬5). نقله عنه ابن نجيم، وابن عابدين (¬6) (¬7).
• ابن قدامة (620 هـ) يقول: [وما ذكراه يبطل بالبغل والحمار، فإنه لا خلاف في إباحة بيعهما] (¬8).
• النووي (676 هـ) يقول: [قال أصحابنا: الحيوان الطاهر المملوك من غير الآدمي، قسمان: قسم ينتفع به فيجوز بيعه: كالإبل والبقر والغنم والخيل والبغال
¬__________
= حكى إجماع العلماء على جواز بيعه]. "فتح القدير" (6/ 419).
(¬1) "مراتب الإجماع" (ص 154).
(¬2) "الإقناع" لابن القطان (4/ 1746).
(¬3) "التمهيد" (10/ 129).
(¬4) "التمهيد" (9/ 46).
(¬5) "بدائع الصنائع" (5/ 143).
(¬6) محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز الشهير بابن عابدين الحنفي، ولد عام (1198 هـ) في دمشق، فقيه الديار الشامية، وإمام الحنفية في زمانه، اشتغل بالتدريس والتصنيف، من آثاره: "رد المحتار على الدر المختار"، "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية"، "حاشية على نسمات الأسحار". توفي عام (1252 هـ). "معجم المؤلفين" (9/ 77)، "الأعلام" (6/ 42).
(¬7) "البحر الرائق" (6/ 188)، "رد المحتار" (5/ 266).
(¬8) "المغني" (6/ 360)، ويقصد بالكلام هنا أبا بكر عبد العزيز وابن أبي موسى من الحنابلة، حينما قالا: بأنه لا يجوز بيع الفهد والصقر ونحوها؛ لأنها نجسة.