كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 2)
والحمير والظباء والغزلان والصقور والبزاة والفهود والحمام والعصافير والعُقاب، وما ينتفع بلونه: كالطاوس، أو صوته: كالزرزور والببغاء والعندليب، وكذلك القرد والفيل والهرة ودود القز والنحل، فكل هذا وشبهه، يصح بيعه بلا خلاف] (¬1). ويقول: [. . . والبغل والحمار الأهلي، فإن أكلها حرام، وبيعها جائز بالإجماع] (¬2).
• شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) يقول: [كل عين مملوكة يجوز اقتناؤها والانتفاع بها في غير حال الضرورة، يجوز بيعها، إلا ما استثناه الشرع. . .، وسواء في ذلك ما كان طاهرا. . .، أو مختلفا فى نجاسته: كالبغل والحمار، لا نعلم في ذلك خلافا] (¬3).
• ابن تيمية (728 هـ) يقول: [. . . بخلاف البغل والحمار، فإن بيعهما جائز، باتفاق المسلمين] (¬4).
• الحداد (¬5) (800 هـ) يقول: [ويجوز بيع الهر، بالإجماع] (¬6).
• العيني (855 هـ) لما تكلم عن الخلاف في بيع النحل بين أنه على القول بالجواز، لا يؤثر فيه عدم جواز أكلها، وقاسه على بيع الحمار والبغل، فقال: [كالبغل والحمار، فإن بيعهما يجوز، بلا خلاف] (¬7).
• الموافقون على الإجماع:
¬__________
(¬1) "المجموع" (9/ 286 - 287). والنووي حينما ذكر الأمثلة قصد التمثيل لأصل المسألة فقط، وإلا فقد حكى الخلاف في تفاصيل بعض الأمثلة، وأصل المسألة مجمع عليها.
(¬2) "شرح صحيح مسلم" (11/ 3).
(¬3) "الشرح الكبير" لابن قدامة (11/ 23 - 24).
(¬4) "مجموع الفتاوى" (21/ 621).
(¬5) أبو بكر بن علي بن محمد الحداد الحنفي رضي الدين أبو العتيق، فقيه عابد متزهد، من آثاره: "الجوهرة النيرة" و"السراج الوهاج"، وهما شرحان على "مختصر القدوري"، "الرحيق المختوم شرح قيد الأوابد". توفي عام (800 هـ). "تاج التراجم" (ص 141)، "معجم المؤلفين" (3/ 67).
(¬6) "الجوهرة النيرة" (1/ 220).
(¬7) "البناية" (8/ 160).