كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 2)

وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والحنابلة (¬1).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} (¬2).
• وجه الدلالة: أن اللَّه أباح البيع إباحة مطلقة، فيبقى الإطلاق على إطلاقه إلا ما استثناه الدليل، فيدخل في الإباحة جميع الحيوانات المملوكة التي ينتفع بها.
الثاني: أن ما لا ينتفع به يعد من أكل المال بالباطل الذي نهانا اللَّه عنه في قوله: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} (¬3).
• المخالفون للإجماع:
خالف في بعض أجزاء المسألة بعض العلماء:
فالحنفية: خالفوا في الفيل، ففي رواية عن محمد بن الحسن (¬4) أنه نجس العين، وعليه فلا يجوز بيعه (¬5).
والحنابلة: خالفوا في الفيل، وسباع البهائم: كالفهد والنمر ونحوها، حتى وإن كان فيها منفعة، ففي رواية اختارها أبو بكر (¬6) وابن أبي موسى (¬7): أنه لا
¬__________
(¬1) "بدائع الصنائع" (5/ 142 - 144)، "تبيين الحقائق" (4/ 125 - 126)، "الهداية مع فتح القدير" (6/ 419 - 420) و (7/ 118 - 122)، "المدونة" (1/ 551 - 552)، "المنتقى" (5/ 28)، "مواهب الجليل" (4/ 256).
تنبيه: ذكرت المذاهب الثلاثة مع الموافقين، وقد نقلت إجماع أفراد منهم مع المجمعين، لأنهم في الإجماع قد حكوا أمثلة على المسألة، ولم يكن في أصلها.
(¬2) البقرة: الآية (275).
(¬3) النساء: الآية (29).
(¬4) محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني أبو عبد اللَّه، ولد عام (132 هـ) فقيه العراق وصاحب أبي حنيفة، أخذ بعض الفقه على أبي حنيفة، ثم تممه على أبي يوسف، له مصنفات عليها مدار فقه الحنفية، منها: "الجامع الكبير"، "الجامع الصغير"، "السير الكبير"، "السير الصغير". توفي عام (189 هـ). الجواهر المضية (3/ 122)، "الفوائد البهية" (ص 163).
(¬5) "البناية" (8/ 168).
(¬6) أبو بكر عبد العزيز بن جعفر البغدادي تلميذ الخلال، ولد عام (285 هـ) شيخ الحنابلة في زمانه، وكان من بحور العلم، من آثاره: "الشافي"، "التنبيه"، "المقنع". توفي عام (363 هـ). "طبقات الحنابلة" (2/ 119)، "المقصد الأرشد" (2/ 126).
(¬7) محمد بن أحمد بن أبي موسى الشريف القاضي الحنبلي، عالي القدر، سامي الذكر، له =

الصفحة 149