كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 2)
17] جواز اقتناء الكلب للصيد وحفظ الماشية والزرع:
• المراد بالمسألة: اتخاذ الكلب المعلَّم لأنْ يَصيد به ما يَقتات به، أو يستفيد منه في حفظ الماشية والحرث -ما لم يكن أسود بهيما أو عقورا- جائز، بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• النووي (676 هـ) يقول: [وأما الحاجة التي تجوز الاقتناء -أي: اقتناء الكلب- لها، فقد ورد هذا الحديث بالترخيص لأحد ثلاثة أشياء، وهي: الزرع والماشية والصيد، وهذا جائز بلا خلاف] (¬1).
• ابن القيم (751 هـ) يقول: [اتفقت الأمة على إباحة منافع كلب الصيد من الاصطياد والحراسة] (¬2).
• ابن حجر (852 هـ) يقول: [واتفقوا على أن المأذون في اتخاذه، ما لم يحصل الاتفاق على قتله، وهو الكلب العقور] (¬3). نقله عنه الشوكاني (¬4).
• العيني (855 هـ) يقول: [وأما اقتناء الكلب للصيد، والزرع، والبيوت، والمواشي، فيجوز بالإجماع] (¬5).
• ابن الهمام (861 هـ) يقول: [وأما اقتناؤه للصيد، وحراسة الماشية، والبيوت، والزرع، فيجوز بالإجماع] (¬6). نقله عنه ابن نجيم، والشلبي (¬7) (¬8).
• عبد الرحمن المعروف بـ[داماد أفندي] (1078 هـ) يقول: [وأما اقتناء
¬__________
(¬1) "شرح صحيح مسلم" (3/ 186).
(¬2) "زاد المعاد" (5/ 768).
(¬3) "فتح الباري" (5/ 7).
(¬4) "نيل الأوطار" (8/ 147).
(¬5) "البناية" (8/ 379).
(¬6) "فتح القدير" (7/ 118 - 119).
(¬7) أحمد بن يونس بن محمد أبو العباس شهاب الدين الحنفي المعروف بابن الشلبي، فقيه مصري، من آثاره: "حاشية على تبيين الحقائق"، "الدرر الفوائد"، "حاشية على شرح الأجرومية". توفي عام (947 هـ). "معجم المؤلفين" (2/ 78)، "الأعلام" (1/ 276).
(¬8) "البحر الرائق" (6/ 188)، "حاشية شلبي على تبيين الحقائق" (4/ 125).