كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 2)

• ابن رشد الجد (¬1) (520 هـ) يقول: [فأما ما لا يصح ملكه، لا يجوز بيعه بإجماع: كالحُرِّ، والخمر، والخنزير، والقرد، والدم، والميتة، وما أشبه ذلك] (¬2).
• المتيطي (¬3) (570 هـ) يقول: [ما لا يصح ملكه، لا يصح بيعه إجماعا: كالحر، والخمر، والخنزير، والقرد، والدم، والميتة، وما أشبه ذلك]. نقله عنه الحطاب (¬4).
• النووي (676 هـ) يقول: [الحيوان الطاهر المملوك من غير الآدمي، قسمان: قسم ينتفع به فيجوز بيعه: كالإبل والبقر والغنم والخيل والبغال والحمير والظباء والغزلان والصقور والبزاة والفهود والحمام والعصافير والعقاب، وما ينتفع بلونه: كالطاوس، أو صوته: كالزرزور والببغاء والعندليب، وكذلك القرد والفيل والهرة ودود القز والنحل، فكل هذا وشبهه يصح بيعه بلا خلاف] (¬5).
ويقول أيضًا: [الأعيان الطاهرة المنتفع بها، التي ليست حرا، ولا موقوفا، ولا أم
¬__________
= (7/ 121)، "المبدع" (9/ 159)، "التاج والإكليل" (4/ 361). والجدير بالذكر هنا: أن ابن قدامة نقل الإجماع عن ابن عبد البر في كتاب الصيد والذبائح، وذكر المسألة في البيوع ونص على الخلاف في المذهب ولم يحك الإجماع فيها، فيكون مقصوده بحكاية الإجماع إنما هو في حكم الأكل وليس في البيع.
(¬1) محمد بن أحمد بن رشد أبو الوليد القرطبي المالكي، ولد (450 هـ) كان إمام أهل الأندلس، وقاضي الجماعة بقرطبة، من آثاره: "المقدمات الممهدات"، "البيان والتحصيل". توفي عام (520 هـ). "بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس" (ص 40)، "شجرة النور الزكية" (ص 129).
(¬2) "المقدمات الممهدات" (2/ 62).
(¬3) علي بن عبد اللَّه بن إبراهيم الأنصاري القاضي أبو الحسن السبتي الفاسي المالكي المعروف بالمتيطي، عالم عمدة فقيه، ألف كتابا كبيرا في الوثائق سماه "النهاية" والتمام في معرفة الوثائق والأحكام. توفي عام (570 هـ).
"شجرة النور الزكية" (ص 163).
(¬4) "مواهب الجليل" (4/ 265). ولعل المتيطي نقله عن ابن رشد الجد لأنها نص عبارته، لكن الحطاب نقلها عنه ولم ينقلها عن ابن رشد.
(¬5) "المجموع" (9/ 286).

الصفحة 157