كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 2)

وابن سيرين (¬1) وشريح ومسروق (¬2) وعبد اللَّه بن زيد (¬3) وعلقمة (¬4) والنخعي (¬5)،
¬__________
= (4/ 40).
(¬1) محمد بن سيرين الأنسي البصري، مولى أنس بن مالك، ولد لسنتين بقيتا من خلافة عثمان، أدرك ثلاثين صحابيا، كان حسن العلم بالفرائض والقضاء والحساب، وعرف بتعبير الأحلام. توفي عام (110 هـ). "سير أعلام النبلاء" (4/ 606)، "تهذيب "التهذيب" (9/ 214).
(¬2) مسروق بن الأجدع بن مالك الهمداني أبو عائشة، سرق وهو صغير ثم وجد فسمي بذلك، الفقيه العابد صاحب ابن مسعود، قال الشعبي: [ما رأيت أطلب للعلم منه، كان أعلم بالفتوى من شريح]، كان يصلي حتى تورمت قدماه، وحج فما نام إلا ساجدا. توفي بالكوفة عام (63 هـ). "صفة الصفوة" (3/ 24)، "العبر في خبر من غبر" (1/ 68).
(¬3) عبد اللَّه بن زيد بن عمرو أبو قلابة الجرمي البصري، تابعي ثقة من أئمة الهدى، كثير الحديث، ولد بالبصرة وقدم الشام وسكن داريّا، ابتلي في بدنه ودينه، عرض عليه القضاء فهرب منه، وذهبت يداه ورجلاه وبصره، وهو حامد شاكر. توفي عام (104 هـ). "طبقات ابن سعد" (7/ 183)، "سير أعلام النبلاء" (4/ 468).
(¬4) علقمة بن قيس بن عبد اللَّه بن مالك النخعي أبو شبل الهمداني، عالم رباني، أُوتي فقها وعبادة وحسن تلاوة وزهادة، من أصحاب ابن مسعود، قال أبو ظبيان: [أدركت ما شاء اللَّه من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يسألون علقمة ويستفتونه]. توفي بالكوفة عام (62 هـ) وقيل غير ذلك. "حلية الأولياء" (2/ 98)، "معرفة القراء الكبار" (1/ 52)، "صفوة الصفوة" (3/ 27).
(¬5) أخرجه عن عمر: ابن أبي داود في "المصاحف" (2/ 570)، أما ابن مسعود فأخرجه عنه: ابن أبي شيبة في "مصنفه" (5/ 30)، والبيهقي في "الكبرى" (6/ 16)، وابن أبي داود في "المصاحف" (2/ 570)، ومال محقق الكتاب إلى تضعيفه عنه. وأخرجه عن جابر: البخاري في "خلق أفعال العباد" (ص 78)، وابن أبي داود في "المصاحف" (2/ 578). ونقله عن أبي هريرة: ابن مفلح في "النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر" (1/ 287). أما عبيدة: فقد أخرجه عنه سعيد بن منصور في "سننه" (2/ 384)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (5/ 30). أما ابن سيرين: فقد أخرجه عنه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (5/ 30)، أما شريح ومسروق وعبد اللَّه بن زيد: فقد أخرجه عنهم عبد الرزاق في "مصنفه" (8/ 111)، وابن أبي داود في "المصاحف" (2/ 582)، أنهم قالوا: [لا نرى أن تأخذ لكتاب اللَّه تعالى ثمنا]. وهذا لا شك أنه عام في البيع والشراء. ونسبه لهم النووي في "المجموع" (9/ 302 - 303). أما علقمة: فأخرجه عنه ابن أبي داود في "المصاحف" =

الصفحة 163