كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 2)
الحر] (¬1).
• ابن هبيرة (560 هـ) يقول: [واتفقوا على أن بيع الحر، لا يجوز بيعه، ولا يصح] (¬2).
• ابن قدامة (620 هـ) يقول: [ولا يجوز بيع الحر، ولا ما ليس بمملوك، ولا نعلم في ذلك خلافًا] (¬3).
• النووي (676 هـ) يقول: [بيع الحر، باطل بالإجماع] (¬4).
• شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) يقول: [ولا يجوز بيع الحر، ولا ما ليس بمملوك، كالمباحات قبل حيازتها وملكها، لا نعلم في ذلك خلافًا] (¬5).
• ابن حجر (852 هـ) يقول: [استقر الإجماع على المنع] (¬6) يقصد بيع الحر. نقله عنه الشوكاني (¬7).
• الصنعاني (1182 هـ) يقول: [. . وكذا بيع الحر، مجمع على تحريمه] (¬8).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "قال اللَّه تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه، ولم يعطه أجره" (¬9).
• وجه الدلالة: أن اللَّه توعد هؤلاء الثلاثة بالوعيد الشديد، ومنهم: الذي باع الحر وأكل ثمنه، وهذا يفيد تغليظ التحريم، بل عده بعض العلماء من كبائر
¬__________
(¬1) "التمهيد" (22/ 180).
(¬2) "الإفصاح" (1/ 271).
(¬3) "المغني" (6/ 359).
(¬4) "المجموع" (9/ 289).
(¬5) "الشرح الكبير" لابن قدامة (11/ 48 - 49).
(¬6) "فتح الباري" (4/ 488).
(¬7) "نيل الأوطار" (5/ 353).
(¬8) "سبل السلام" (2/ 116).
(¬9) أخرجه البخاري (2227)، (ص 415).