كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 2)
وداود وعثمان البَتِّي (¬1) وعمرو بن دينار (¬2) وعطاء (¬3) (¬4)، والشافعية (¬5)، والحنابلة في المشهور عنهم (¬6)، وابن حزم (¬7).
واستدل هؤلاء بعدة أدلة، منها:
الأول: قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} (¬8).
• وجه الدلالة: أن الأصل في البيوع أنها على الإباحة إلا ما دل الدليل على استثنائه.
الثاني: عن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- باع المدبر (¬9).
¬__________
= صنف الكتب وفرع على السنن، وذب عنها. توفي عام (240 هـ). "تاريخ بغداد" (6/ 56)، "سير أعلام النبلاء" (12/ 17).
(¬1) عثمان بن سليمان بن جرموز البتي أبو عمرو، فقيه البصرة، حدث عن أنس بن مالك وغيره، ووثقه أحمد والدارقطني وابن سعد وغيرهم، كان يبيع البتوت - وهي الأكسية الغليظة - فسمي بذلك. توفي عام (143 هـ). "طبقات ابن سعد" (7/ 257)، "سير أعلام النبلاء" (6/ 148)، "تهذيب التهذيب" (7/ 139).
(¬2) عمرو بن دينار المكي أبو محمد الأثرم الجمحي مولاهم، ولد عام (46 هـ) قال عنه ابن أبي نجيح: [ما كان عندنا أحد أفقه ولا أعلم من عمرو بن دينار]، شيخ الحرم في زمانه، روى عن جماعة من الصحابة، منهم: ابن عمر وابن عمرو وابن عباس وابن الزبير. توفي عام (126 هـ). "طبقات ابن سعد" (5/ 479)، "تهذيب التهذيب" (8/ 28).
(¬3) عطاء بن أبي رباح، أبو محمد القرشي مولاهم، ولد أثناء خلافة عثمان، وهو شيخ الإسلام وفقيه الحرم، كان أعور أفطس أعرج أسود، لكن رفعه اللَّه بالعلم والصلاح، أدرك مائتين من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال أبو جعفر: [ما بقي على ظهر الأرض أحد أعلم بمناسك الحج من عطاء] وسئل ابن عباس عن مسألة قال: [يا أهل مكة تجتمعون علي وعندكم عطاء]. توفي عام (115 هـ). "سير أعلام النبلاء" (5/ 78)، "تاريخ مدينة دمشق" (40/ 336).
(¬4) "الاستذكار" (7/ 448 - 449)، "المجموع" (9/ 292 - 293).
(¬5) "الأم" (7/ 257)، "المجموع" (9/ 292 - 293)، "شرح جلال الدين المحلي على المنهاج" (4/ 362).
(¬6) "المحرر" (2/ 7)، "الكافي" لابن قدامة (2/ 592)، "المبدع" (6/ 329)، "الإنصاف" (7/ 437 - 438).
(¬7) "المحلى" (7/ 529).
(¬8) البقرة: الآية (275).
(¬9) أخرجه بهذا اللفظ: النسائي في (4654)، (7/ 304) وهو نفس حديث جابر السابق لكنه =