كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 2)

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن ميمونة (¬1) -رضي اللَّه عنها- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- سئل عن الفأرة تموت في السمن؟ فقال: "إن كان جامدا فألقوها وما حولها وكلوه، وإن كان ذائبا فلا تقربوه" (¬2).
• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر بعدم قربان الذائب الذي وقعت عليه النجاسة، ولو جاز بيعه والانتفاع به لما أمر بذلك، الذي يعد إضاعة للمال.
الثاني: أنه نجس لا يمكن تطهيره من النجاسة، فلم يجز بيعه، كالأعيان النجسة (¬3).
• المخالفون للإجماع:
اختلف العلماء في المسألة على قولين:
القول الأول: جواز بيع المائعات المتنجسة. قال به: الحنفية والحنابلة في رواية اختارها ابن تيمية، وقال به الزهري والبخاري (¬4) وابن حزم من
¬__________
= الكبير" للدردير (3/ 10)، "المغني" (13/ 349)، "شرح الزركشي" (3/ 272)، "الإنصاف" (4/ 280 - 282).
(¬1) ميمونة بنت الحارث بن حزن الهلالية أم المؤمنين، كان اسمها برة فسماها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ميمونة، وكانت عند أبي رهم بن عبد العزيز فتأيمت، فتزوجها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في ذي القعدة عام سبع، لما اعتمر عمرة القضية، وهي آخر امرأة تزوجها ممن دخل بها. توفيت عام (51 هـ). "الاستيعاب" (4/ 1914)، "أسد الغابة" (7/ 262)، "الإصابة" (8/ 128).
(¬2) أخرجه بهذا اللفظ: أبو داود (3838)، (4/ 313)، والنسائي في "المجتبى" (4260)، (7/ 178)، وابن حبان في "صحيحه" (1392)، (4/ 234). قال الترمذي في "جامعه" (4/ 226): [وهو حديث غير محفوظ] ثم نقل عن البخاري أن هذا خطأ أخطأ فيه معمر. وخَطَّأَ معمرا أيضًا أبو حاتم وأبو زرعة والدارقطني. ينظر: "العلل" لابن أبي حاتم (2/ 9)، "التلخيص الحبير" (3/ 4). وأصل الحديث في البخاري لكن من دون هذا التفصيل بين الجامد والمائع. البخاري، كتاب الوضوء، باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء (235)، (ص 68).
(¬3) "المهذب" (9/ 280).
(¬4) محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري الجعفي أبو عبد اللَّه، ولد عام (194 هـ) أمير المؤمنين في الحديث، شهرته طبقت الآفاق، ألف كتابه "الجامع الصحيح"، فأصبح أصح كتاب بعد كتاب اللَّه، له أيضًا: "القراءة خلف الإمام"، "التاريخ الكبير". توفي =

الصفحة 185