كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 2)

الكلب، وكسب الأمة، ولعن الواشمة والمستوشمة، وآكل الربا وموكله، ولعن المصور" (¬1).Rصحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم وجود المخالف فيها.

28] تحريم بيع الميتة:
• المراد بالمسألة: الميتة: بفتح الميم، هي ما زالت عنها الحياة لا بذكاة شرعية (¬2).
والمقصود هنا: الميتة التي زالت عنها الحياة، ولم تكن مما أباحها الشارع: كالسمك والجراد، ولا مما لا تحله الحياة منها: كالشعر والصوف والوبر والأعظم والسن والقرن، فإنه لا يجوز بيعها، بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن المنذر (318 هـ) يقول: [وأجمعوا على تحريم بيع الميتة]، وقال بعده كذلك: [وأجمعوا على تحريم ما حرم اللَّه من الميتة والدم والخنزير] (¬3). نقله عنه: ابن بطال، وابن قدامة، وابن القطان، والنووي، وشمس الدين ابن قدامة، وابن حجر، والشوكاني (¬4).
• ابن بطال (449 هـ) يقول: [أجمعت الأمة على أنه لا يجوز بيع الميتة والأصنام] (¬5). نقله عنه العيني (¬6).
• الغزالي (505 هـ) لما ذكر أن من شروط المعقود عليه: الطهارة، تكلم عن الخلاف في بيع السرجين، ثم قال: [ومعتمد المذهب: الإجماع على بطلان بيع
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري (2238)، (ص 416).
(¬2) "سبل السلام" (3/ 5).
(¬3) "الإجماع" (ص 128)، "الإشراف" (6/ 10).
(¬4) "شرح ابن بطال على البخاري" (6/ 360)، "المغني" (6/ 358)، "الإقناع" لابن القطان (4/ 1773)، "شرح صحيح مسلم" (11/ 8)، "المجموع" (9/ 275)، "الشرح الكبير" لابن قدامة (11/ 42)، "فتح الباري" (4/ 424)، "نيل الأوطار" (5/ 169).
(¬5) "شرح ابن بطال على صحيح البخاري" (6/ 360).
(¬6) "عمدة القاري" (12/ 37).

الصفحة 190