كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 2)

أن يبيعه شيئا ليس عنده، ولا في ملكه، ثم يمضي فيشتريه له] (¬1). نقله عنه عبد الرحمن القاسم (¬2).
• ابن قدامة (620 هـ) يقول: [ولا يجوز أن يبيع عينا لا يملكها، ليمضي ويشتريها ويسلمها. . .، ولا نعلم فيه مخالفا] (¬3).
• شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) يقول: [(ولا يجوز بيع ما لا يملكه ليمضي ويشتريه ويسلمه) رواية واحدة، وهو قول الشافعي، ولا نعلم فيه مخالفا] (¬4).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: المالكية، والشافعية، وابن حزم من الظاهرية (¬5).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن حكيم بن حزام (¬6) -رضي اللَّه عنه- قال: سألت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قلت: يا رسول اللَّه، يأتيني الرجل يسألني بيع ما ليس عندي أبيعه منه، ثم ابتاعه له من السوق؟ فقال: "لا تبع ما ليس عندك" (¬7).
¬__________
(¬1) "الإفصاح" (1/ 302).
(¬2) "حاشية الروض المربع" (4/ 340).
(¬3) "المغني" (6/ 296).
(¬4) "الشرح الكبير" لابن قدامة (11/ 60).
(¬5) "المدونة" (3/ 87)، "الفواكه الدواني" (2/ 101 - 102)، "كفاية الطالب الرباني" (2/ 182)، "الأم" (3/ 94)، "الوسيط" (3/ 70)، "أسنى المطالب" (2/ 30)، "المحلى" (8/ 39).
(¬6) حكيم بن حزام بن خويلد الأسدي أبو خالد، ولد قبل الفيل بثلاث عشرة سنة، حكي أنه ولد في الكعبة، وكان صديق النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قبل المبعث ويوده ويحبه بعد البعثة، أسلم عام الفتح، جاء الإسلام وفي يده الرفادة، وكانت دار الندوة بيده فباعها من معاوية. مات عام (50 هـ) وكان ممن عاش (120) سنة. "أسد الغابة" (2/ 58)، "الاستيعاب" (1/ 362)، "الإصابة" (2/ 112).
(¬7) أخرجه أبو داود (3497)، (4/ 181)، والترمذي (1232)، (3/ 534)، والنسائي في "المجتبى" (4613)، (7/ 288)، وابن ماجه (2187)، (3/ 540)، وقال الترمذي: [حديث حسن]، والذي ذكره عنه ابن حجر في "التلخيص الحبير" (3/ 5) أنه قال: [حسن صحيح]. وصححه ابن حزم في "المحلى" (7/ 474).

الصفحة 207