كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 2)

مقامه- تصرف بالإجماع] (¬1).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: المالكية (¬2).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: أن العبد محجور عليه لحظ سيده، فملكه بيده، فإذا أذن له سيده، زال الحجر عنه.
الثاني: أنه لا يمكن ثبوت الملك له، فليس أهلا للملك إلا إذا أذن له سيده (¬3).Rصحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

38] بطلان عقد الفضولي الذي تولى طرفي العقد:
• المراد بالمسألة: الفضولي هو: من لم يكن وليَّا، ولا وصيَّا، ولا أصيلا، ولا وكيلا في العقد (¬4).
والفضولي إذا تولى العقد عن الطرفين من دون أن يكون وكيلا عنهما أو عن أحدهما، فقال: بعت السلعة من فلان، وقبلتها عن فلان، فأجاز مالك السلعة البيع، وأجاز المشتري الشراء، فإن ذلك لا يجوز، بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• الكاساني (587 هـ) يقول: [والفضولي من الجانبين في باب البيع إذا بلغهما، فأجازا، لم يجز بالإجماع] (¬5).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: المالكية، والشافعية، والحنابلة (¬6).
¬__________
(¬1) "نهاية المحتاج" (4/ 174).
(¬2) "المدونة" (4/ 88)، "التاج والإكليل" (6/ 659)، "منح الجليل" (6/ 117).
(¬3) ينظر: "أسنى المطالب" (2/ 109 - 110)، "مغني المحتاج" (2/ 516).
(¬4) "التعريفات" (ص 215)، "المعجم الوسيط" (2/ 693).
(¬5) "بدائع الصنائع" (5/ 138).
(¬6) "مواهب الجليل" (4/ 228)، "شرح مختصر خليل" للخرشي (5/ 5)، "الشرح الصغير" =

الصفحة 211