كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 2)

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: أنه لا يصلح أن يكون الواحد عاقدا من الجانبين في باب البيع، وذلك لأن للبيع حقوقا متضادة مثل التسليم والتسلم والمطالبة، فيؤدي إلى أن يكون الشخص الواحد في زمان واحد مسَلِّما ومتسلما، طالبا ومطالبا، وهذا محال، فكيف إذا كان فضوليا، فهذا من باب أولى.
الثاني: القياس على الوكيل في الوكالة: فكما أنه لا يجوز أن يكون شخصا واحدا وكيلا من الجانبين، فكذلك لا يجوز أن يكون عاقدا من الجانبين، بجامع أن كلا منهما يترتب عليه حقوقا متضادة، مُحَال اجتماعها (¬1).Rصحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

39] ملك المشتري المبيع بالعقد:
• المراد بالمسألة: إذا تعاقد المتعاقدان، وتم الإيجاب والقبول بينهما، فإن ملك المشتري للعين يكون من حين العقد، بإجماع العلماء، ما لم يكن ثمة خيار لهما، أو لأحدهما، أو كان بينهما خيار المجلس.
• من نقل الإجماع:
• ابن تيمية (728 هـ) يقول: [ويملك المشتري المبيع بالعقد، ويصح عتقه قبل القبض، إجماعا فيهما] (¬2). نقله عنه برهان الدين ابن مفلح، والمرداوي (¬3).
¬__________
= (3/ 12)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (ص 280)، "فتوحات الوهاب على شرح منهج الطلاب" (3/ 10 - 11)، "التجريد لنفع العبيد" (2/ 167 - 169)، "كشاف القناع" (3/ 146)، "مطالب أولي النهي" (3/ 6). تنبيه: لم يذكر أحد من العلماء هذه المسألة بعينها -حسبما اطلعت عليه من المصادر- لكن المالكية يذكرون أن من أركان البيع: العاقدان، والعقد لا يكون إلا بين اثنين، أما الشافعية والحنابلة فهم ينصون على الحالات التي يجوز فيها للواحد تولي طرفي العقد، فدل على أن الأصل هو المنع، إلا ما وقع عليه الاستثناء. وعلى هذا فيقال: بأنه إذا كان لا بد من طرفين في العقد، فمن باب أولى أن يكون هذا الشرط إذا لم يكونا أَصْليين، كما هو الحال في المسألة التي معنا، وهي مسألة الفضولي.
(¬1) ينظر في الدليلين: "بدائع الصنائع" (5/ 138).
(¬2) "الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية" (ص 187).
(¬3) "المبدع" (4/ 117)، "الإنصاف" (4/ 462).

الصفحة 212