كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 2)
• عبد الرحمن القاسم (1392 هـ) يقول: [(ومن اشترى مكيلا ونحوه، وهو الموزون والمعدود والمذروع، صح البيع، ولزم بالعقد حيث لا خيار) أي: لزم بالبيع؛ لتمام شروطه، وملك بالعقد إجماعا، حيث لا خيار لهما، أو لأحدهما إلى أمد، ولا خيار مجلس، كباقي المبيعات، وسواء احتاج لحق توفية أو لا، إلا ما يوجب الرد بنحو عيب] (¬1).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والشافعية، وابن حزم من الظاهرية (¬2).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه" وفي لفظ "حتى يقبضه" (¬3).
• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بيّن أنه إذا اشترى أحد طعاما، فإنه يُنهى عن التصرف به في البيع إلا بعد قبضه، فدل على أن ملكه له تام قبل القبض.
الثاني: أن العقد عقد معاوضة يوجب الملك، فانتقل الملك فيه بنفس العقد، كالنكاح.
الثالث: أن العقد قد تمت أركانه وهي: الإيجاب والقبول والعاقدان، فتترتب
¬__________
(¬1) "حاشية الروض المربع" (4/ 476).
(¬2) "بدائع الصنائع" (5/ 180)، "الجوهرة النيرة" (1/ 210)، "البحر الرائق" (6/ 126)، "الفواكه الدواني" (2/ 78)، "الشرح الكبير" للدردير (3/ 151 - 152)، "منح الجليل" (5/ 246 - 247)، "المهذب مع المجموع" (9/ 253 - 254)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (ص 318).
تنبيه: جماهير العلماء على عدم ذكر هذه المسألة؛ ولعل شهرتها أغنت عن ذكرها، أما الحنفية والمالكية وابن حزم فيدل على موافقتهم للإجماع مسألة بيع الطعام قبل قبضه، ففيها دلالة على أن المشتري يملك السلعة قبل قبضها. أما الشافعية فالخلاف بينهم قائم على مَن يملك السلعة في زمن الخيار؟ فدل على أن السلعة إذا لم يكن فيها خيار فالملك للمشتري.
(¬3) أخرجه البخاري، (2136)، (ص 402)، ومسلم (1526)، (3/ 938).