كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 2)

والمباركفوري (¬1).
• القرافي (684 هـ) يقول: [الغرر والجهالة ثلاثة أقسام: كثير ممتنع إجماعا: كالطير في الهواء، وقليل جائز إجماعا: كأساس الدار، وقطن الجبة، ومتوسط اختلف فيه: هل يلحق بالأول أو الثاني؟ ] (¬2).
الخرشي (¬3) (1101 هـ) يقول: [والغرر ثلاثة أقسام: ممتنع إجماعا: كطير الهواء، وسمك الماء، وجائز إجماعا: كأساس الدار المبيعة، وحشو الجبة المغيبة، ونقص الشهور وكمالها في إجارة الدار ونحوها، واختلاف الاستعمال في الماء في دخول الحمام، والشرب من السقاء، ومختلف في إلحاقه بالأول أو بالثاني؟ ] (¬4).
• الصنعاني (1182 هـ) يقول: [قد يحتمل ببعض الغرر فيصح معه البيع، إذا دعت إليه الحاجة: كالجهل بأساس الدار، وكبيع الجبة المحشوة وإن لم ير حشوها، فإن ذلك مجمع عليه. وكذا على جواز إجارة الدار والدابة شهرا، مع أنه قد يكون الشهر ثلاثين يوما أو تسعة وعشرين، وعلى دخول الحمام بالأجرة مع اختلاف الناس في استعمالهم الماء وقدر مكثهم، على جواز الشراب قي السقاء بالعوض مع الجهالة. وأجمعوا على عدم صحة بيع الأجنة في البطون، والطير في
¬__________
= الحافظ العراقي، ولد عام (762 هـ) قاضي الديار المصرية، من آثاره: "الإطراف بأوهام الأطراف"، "رواة المراسيل"، "حاشية على الكشاف". توفي عام (826). انظر: "الضوء اللامع" (1/ 336)، "طبقات ابن شهبة" (4/ 80).
(¬1) "طرح التثريب" (6/ 105 - 106)، "تحفة الأحوذي" (4/ 356). والجدير بالذكر أن ابن حجر ومثله العيني قد نقلا كلام النووي بنصه، من غير أن يذكرا ما حكاه من إجماع. "فتح الباري" (4/ 357)، "عمدة القاري" (11/ 265).
(¬2) "الفروق" (3/ 265 - 266).
(¬3) محمد بن عبد اللَّه الخرشي أبو عبد اللَّه، ولد عام (1010 هـ) شيخ المالكية، وانتهت إليه رئاسة المذهب في مصر، أول من تولى مشيخة الأزهر، من آثاره: "شرح كبير على مختصر خليل"، "شرح صغير عليه"، "منتهى الرغبة في حل ألفاظ النخبة". توفي عام (1101 هـ). انظر: "شجرة النور الزكية" (ص 317)، "الأعلام" (6/ 241).
(¬4) "شرح مختصر خليل" للخرشي (5/ 69، 75).

الصفحة 226