كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 2)
الهواء] (¬1).
• الدردير (¬2) (1201 هـ) يقول: [(واغتفر غرر يسير) إجماعا (للحاجة). . .، فخرج بقيد اليسارة الكثير: كبيع الطير في الهواء، والسمك في الماء، فلا يغتفر إجماعا] (¬3).
• عليش (1299 هـ) يقول: [(واغتفر). . . إجماعا (غرر). . . (يسير) للضرورة. . .، فخرج بقيد اليسير الكثير: كبيع الطير في الهواء، والسمك في الماء، فلا يغتفر إجماعا] (¬4).
• عبد الرحمن القاسم (1392 هـ) يقول لما ذكر ما يستثنى من رؤية المبيع مما لا يعد غررا: [ويستثنى ما يدخل تبعا، وما يتسامح بمثله: إما لحقارته، أو للمشقة في تمييزه، أو تعيينه: كأساسات البنيان، والقطن المحشو في الجبة؛ وذلك بالإجماع] (¬5).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: ابن حزم من الظاهرية (¬6).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر" (¬7).
¬__________
(¬1) "سبل السلام" (2/ 18 - 19).
(¬2) أحمد بن محمد العدوي الخلوتي الدردير المالكي، ولد عام (1127 هـ) كان شيخا على أهل مصر بأسرها في وقته، له مؤلفات محررة، منها: "الشرح الكبير على مختصر خليل"، "أقرب المسالك لمذهب مالك"، "نظم الخريدة السنية في التوحيد". توفي عام (1201 هـ). "شجرة النور الزكية" (ص 359)، "الأعلام" (1/ 244).
(¬3) "الشرح الكبير" للدردير (3/ 60). وينظر كلاما نحوه في "الشرح الصغير" للمؤلف (3/ 95).
(¬4) "منح الجليل" (5/ 41).
(¬5) "حاشية الروض المربع" (4/ 351).
(¬6) "المحلى" (7/ 223).
(¬7) سبق تخريجه.