كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 2)
Rعدم صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لثبوت الخلاف فيها.
47] بطلان بيع المعدوم
• المراد بالمسألة: المعدوم في اللغة: أصل الكلمة يدل على فقدان الشيء وذهابه، فهو ضد الموجود (¬1).
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي للكلمة.
والمقصود هنا: أن المعدوم الذي لم يوجد بعد، وربما يوجد في المستقبل، أن بيعه باطل لا يصح، بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• النووي (676 هـ) يقول: [فبيع المعدوم، باطل بالإجماع] (¬2).
• عبد الرحمن القاسم (1392 هـ) يقول: [المعدوم لا يصح بيعه، بالإجماع في الجملة] (¬3).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية (¬4).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع الغرر" (¬5).
¬__________
(¬1) "معجم مقاييس اللغة" (4/ 248)، "لسان العرب" (12/ 392).
(¬2) "المجموع" (9/ 310).
(¬3) "حاشية الروض المربع" (4/ 349).
(¬4) "بدائع الصنائع" (5/ 138)، "البحر الرائق" (5/ 279)، "رد المحتار" (4/ 505)، "عقد الجواهر الثمينة" (2/ 336)، "التاج والإكليل" (6/ 70)، "شرح مختصر خليل" للخرشي (5/ 16)، "كفاية الطالب الرباني" (2/ 138).
تنبيه: المالكية لم ينصوا على هذه المسألة، وإنما يعدون من شروط البيع القدرة على التسليم، والمعدوم غير مقدور على تسليمه، ويذكرون قاعدة عند شرط من شروط البيع وهو عدم النهي، أن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا، فالأصل في هذه القاعدة المعدوم حسا، فدل على تقرر النهي عندهم.
(¬5) سبق تخريجه.