كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 2)

الثاني: يقول أيضا: [الشرع صحيح بيع المعدوم في بعض المواضع، فإنه أجاز بيع الثمر بعد بدو صلاحه، والحب بعد اشتداده، ومعلوم أن العقد إنما ورد على الموجود والمعدوم الذي لم يخلق بعد] (¬1).Rعدم صحة الإجماع في مسألة النهي عن بيع المعدوم؛ وذلك لثبوت الخلاف فيها، والمقصود من عدم الصحة في المسألة هو تعميم النهي عن بيع المعدوم، فالعلماء قاطبة كما ذكر ابن القيم أجازوا بعض صور بيع المعدوم، وهو مراد من حكى الإجماع في المسألة، فهم يوافقون على هذه المسائل.

48] بطلان بيع الطائر في الهواء:
المراد بالمسألة: الطائر إذا كان يطير في الهواء، وهو غير محبوس في مكان، وعلم أنه لا يرجع، فإن بيعه محرم ولا يصح، بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• المازري (536 هـ) يقول: [أجمعوا على منع بيع الأجنة، والطير في الهواء، والسمك في الماء] (¬2). نقله عنه الزرقاني (¬3).
• ابن قدامة (620 هـ) يقول: [إذا باع طائرا في الهواء، لم يصح، مملوكا أو غير مملوك. . .، ولا نعلم في هذا خلافا] (¬4).
• النووي (676 هـ) يقول: [وأجمعوا على بطلان بيع الأجنة في البطون، والطير في الهواء] (¬5). نقله عنه أبو زرعة العراقي (¬6).
• شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) يقول: [ولا يجوز بيع الطير في الهواء، مملوكا كان أو لا. . .، ولا نعلم في هذا خلافا] (¬7).
¬__________
(¬1) "إعلام الموقعين" (2/ 8).
(¬2) "المعلم بفوائد مسلم" (2/ 159 - 160).
(¬3) "شرح الزرقاني على الموطأ" (3/ 397).
(¬4) "المغني" (6/ 290).
(¬5) "شرح صحيح مسلم" (10/ 156).
(¬6) "طرح التثريب" (6/ 105 - 106).
(¬7) "الشرح الكبير" لابن قدامة (11/ 90 - 91).

الصفحة 235