كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 2)
المجر، وهو: بيع ما في بطون الإناث، ونهى عن المضامين والملاقيح (¬1)، وأجمعوا أنه بيع لا يجوز] (¬2). ويقول أيضا: [جعل مالك استثناء البائع للجنين كاشترائه له لو كان، وقد أجمعوا أنه لا يجوز شراؤه] (¬3). ويقول أيضا: [اتفق العلماء على أن بيع ما في بطون الإناث لا يجوز] (¬4). ويقول لما ذكر الخلاف في تفسير معناهما: [وأيُّ الأمرين كان، فعلماء المسلمين مجمعون على أن ذلك كله لا يجوز في بيوع الأعيان، ولا في بيوع الآجال] (¬5).
• الباجي (474 هـ) يقول: [ولا خلاف بين الفقهاء في الحكم، أنه لا يجوز أن يباع ما في بطن الناقة من جنين، ولا ما في ظهر هذا الفحل] (¬6).
• المازري (536 هـ) يقول: [أجمعوا على منع بيع الأجنة] (¬7).
• ابن هبيرة (560 هـ) يقول: [واتفقوا على أن بيع المضامين -وهو: بيع ما في بطون الأنعام- وبيع الملاقيح -وهو: بيع ما في ظهورها-. . .، باطل] (¬8).
• ابن رشد الحفيد (595 هـ) يقول بعد أن ذكر بعض بيوع الجاهلية، وذكر منها المضامين والملاقيح: [فهذه كلها بيوع جاهلية، متفق على تحريمها] (¬9).
• ابن قدامة (620 هـ) يقول: [بيع الحمل في البطن دون الأم، ولا خلاف في فساده] (¬10).
• أبو عبد اللَّه القرطبي (671 هـ) يقول بعد أن ذكر الخلاف في تفسير المضامين والملاقيح: [وأيُّ الأمرين كان: فعلماء المسلمين مجمعون على أن ذلك لا يجوز] (¬11).
• شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) يقول: [بيع الحمل في البطن، فاسد بلا
¬__________
(¬1) سيأتي تخريج هذه الأحاديث في مستند الإجماع.
(¬2) "التمهيد" (13/ 314).
(¬3) "الاستذكار" (6/ 266).
(¬4) "الاستذكار" (6/ 456).
(¬5) "الاستذكار" (6/ 422).
(¬6) "المنتقى" (5/ 22).
(¬7) "المعلم بفوائد مسلم" (2/ 160).
(¬8) "الإفصاح" (1/ 302).
(¬9) "بداية المجتهد" (2/ 111).
(¬10) "المغني" (6/ 299).
(¬11) "الجامع لأحكام القرآن" (10/ 18).