كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 2)

خلاف] (¬1).
• أبو زرعة العراقي (826 هـ) يقول بعد أن ذكر أربعة أقوال في تفسير حبل الحبلة، وكان الثالث منها: بيع ما في بطون الأنعام: [البيع المذكور بالتفاسير الثلاثة الأولى متفق على بطلانه] (¬2)، وقال أيضا: [أجمعوا على بطلان بيع الأجنة في البطون] (¬3).
• شهاب الدين الأسيوطي (880 هـ) يقول: [وأجمعوا على فساد بيع المضامين والملاقيح] (¬4).
• المرداوي (885 هـ) يقول: [بيع الحمل في البطن نهى الشارع عنه، فلا يصح بيعه إجماعا] (¬5).
• الصنعاني (1182 هـ) يقول: [والحديث -أي: حديث أبي هريرة في النهي عن بيع المضامين والملاقيح- دليل على عدم صحة بيع المضامين والملاقيح. . .، وهو إجماع] (¬6). ويقول أيضا: [بيع ما في بطون الحيوان، وهو مجمع على تحريمه] (¬7).
• الشوكاني (1250 هـ) يقول: [فيه -أي: حديث أبي سعيد في النهي عن شراء ما في بطون الأنعام- دليل على أنه لا يصح شراء الحمل، وهو مجمع عليه] (¬8).
• عبد الرحمن القاسم (1392 هـ) يقول: [(ولا يباع حمل في بطن) إجماعا] (¬9).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية (¬10).
¬__________
(¬1) "الشرح الكبير" لابن قدامة (11/ 106).
(¬2) "طرح التثريب" (6/ 60).
(¬3) المصدر السابق (6/ 105).
(¬4) "جواهر العقود" (1/ 58).
(¬5) "الإنصاف" (4/ 300).
(¬6) "سبل السلام" (2/ 44).
(¬7) "سبل السلام" (2/ 42).
(¬8) "نيل الأوطار" (5/ 177).
(¬9) "حاشية الروض المربع" (4/ 353).
(¬10) "المبسوط" (3/ 195)، "فتح القدير" (6/ 411)، "البحر الرائق" (6/ 80)، "رد المحتار" (5/ 62).

الصفحة 247