كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 2)
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والشافعية (¬1).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} (¬2).
• وجه الدلالة: أن اللَّه عز وجل جعل من شرط التجارة وجود الرضا من الطرفين حال التعاقد، وإلا فإنه يكون من أكل أموال الناس بالباطل، وبيع الحصاة قد انعدم الرضا فيه إما من الطرفين كما في بعض صوره، أو من أحدهما.
الثاني: عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: "نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر" (¬3).
• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن بيع الحصاة، والنهي للتحريم، ويقتضي فساد المنهي عنه إذا كان راجعا إلى ذاته.Rصحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
54] تحريم بيع الثوب في طيه:
• المراد بالمسألة: إذا أراد بيع الثوب وكان مطويا - وهو الذي لا يظهر منه إلا ظاهره - ولم ينظر إليه، أو كان مما يوضع في جراب فلا يظهر منه شيء، فإنه لا يجوز له بيعه من دون وصف ولا رؤية، عند جميع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن عبد البر (463 هـ) يقول: [وأما بيع الثوب في طيه دون أن ينظر إليه، فلا يجوز عند الجميع] (¬4).
¬__________
(¬1) معتصر المختصر (ص 344)، "بدائع الصنائع" (5/ 176)، "تبيين الحقائق" (4/ 48)، "إكمال المفهم" (5/ 134 - 135)، "بداية المجتهد" (2/ 111)، "التاج والإكليل" (6/ 225)، "الوسيط" (3/ 71)، "روضة الطالبين" (3/ 397)، "مغني المحتاج" (2/ 380).
(¬2) النساء: الآية (29).
(¬3) سبق تخريجه.
(¬4) "الاستذكار" (6/ 461).