كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 2)

بالمدينة ناقلة بأرض له بالكوفة، فلما تباينا ندم عثمان، ثم قال: بايعتك ما لم أره، فقال طلحة: إنما النظر لي، إنما ابتعت مغيبا، وأما أنت فقد رأيت ما ابتعت، فجعلا بينهما حكما، فحكما جبير بن مطعم (¬1) -رضي اللَّه عنه- فقضى على عثمان أن البيع جائز، وأن النظر لطلحة أنه ابتاع مغيبا (¬2).
الثاني: أنه عقد على عين، فجاز مع الجهل بصفته، كالنكاح (¬3).Rعدم صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لثبوت الخلاف فيها.

55] جواز بيع الجنين مع أمه:
• المراد بالمسألة: بيع ذات الحمل من الدواب -سواء كانت آدمية أو غيرها- وهي حامل، من غير ذكرٍ لحملها في العقد، جائز بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• الشافعي (204 هـ) يقول: [والدلالة بالسنة في النخل قبل أن يؤبر، وبعد الإبار في أنه داخل في البيع، مثل الدلالة بالإجماع في جنين الأمة وذات الحمل من البهائم، فإن الناس لم يختلفوا في أن كل ذات حمل من بني آدم ومن البهائم، بيعت فحملها تبع لها كعضو منها، داخل في البيع، بلا حصة من الثمن] (¬4).
• النووي (676 هـ) يقول: [إذا باع حاملا بيعا مطلقا، دخل الحمل في البيع بالإجماع] (¬5).
¬__________
= "طبقات ابن سعد" (3/ 214)، "الاستيعاب" (2/ 764)، "الإصابة" (3/ 529).
(¬1) جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي النوفلي، كان من حلماء قريش وساداتهم، وهو من أنسب قريش لقريش بل للعرب قاطبة، قدم على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في فداء أسارى بدر، فسمعه يقرأ الطور، قال: [فكان ذلك أول ما دخل الإيمان في قلبي] أسلم بين الحديبية والفتح. مات سنة (57 هـ). "الاستيعاب" (1/ 232)، "أسد الغابة" (1/ 515)، "الإصابة" (1/ 462).
(¬2) أخرجه البيهقي في "الكبرى" (5/ 268). وقال: [في إسناد حديثهم إرسال]. "السنن الصغرى" (5/ 16).
(¬3) ينظر في الدليلين: "المهذب" (9/ 248).
(¬4) "الأم" (3/ 41).
(¬5) "المجموع" (9/ 394).

الصفحة 252