كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 2)

• العيني (855 هـ) يقول: [واستقر الإجماع على طهارته، وجواز بيعه] (¬1).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: المالكية، والحنابلة، وابن حزم من الظاهرية (¬2).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن أبي موسى -رضي اللَّه عنه- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إنما مثل الجليس الصالح، والجليس السوء: كحامل المسك، ونافخ الكير، فحامل المسك: إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير: إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد ريحا خبيثة" (¬3).
• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نص في هذا على أن حامل المسك قد تشتري منه المسك، ولو كان بيعه حراما لما ذكره أو مثَّل به عليه السلام (¬4).
الثاني: عن أم سلمة (¬5) -رضي اللَّه عنها- قالت: لما تزوجني رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إني قد
¬__________
(¬1) "عمدة القاري" (11/ 221).
(¬2) "المدونة" (3/ 67)، "المنتقى" (1/ 61)، "منح الجليل" (4/ 486)، "المبدع" (4/ 28)، "الإنصاف" (4/ 203)، "كشاف القناع" (3/ 166)، "المحلى" (7/ 490).
تنبيهان:
الأول: المالكية لم ينصوا على هذه المسألة في كتبهم الفقهية، لكن الباجي حكى الإجماع على طهارة المسك، وإذا كان طاهرا جاز بيعه، وكذا أجازوا السلم فيه، وما جاز السلم فيه، جاز بيعه من باب أولى، وأيضا أجازوا للأعمى الاعتماد على الشم في البيع، ومثلوا له بالمسك، فيكون البصير من باب أولى.
الثاني: الحنابلة: منعوا من بيع المسك في فأرته إلا إذا فُتح وشاهد ما فيه.
(¬3) أخرجه البخاري (2101)، (ص 396)، ومسلم (2628)، (4/ 1608).
(¬4) ينظر: "إكمال المفهم" (8/ 108)، "المفهم" (6/ 634)، "شرح صحيح مسلم" (16/ 178).
(¬5) هند بنت أبي أمية حذيفة بن المغيرة القرشية المخزومية أم سلمة أم المؤمنين، كانت تحت ابن عمها، وهاجرت معه إلى الحبشة ثم إلى المدينة، فكانت أول ظعينة مهاجرة، خطبها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بعد وفاة زوجها، وكانت جميلة. توفيت عام (61 هـ). "الاستيعاب" (4/ 1920)، "أسد الغابة" (7/ 278)، "الإصابة" (8/ 150).

الصفحة 261