كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 2)

ويطلق في اصطلاح الفقهاء على معنيين، هما:
الأول: كراء الفحل للضراب.
الثاني: بيع ضراب الفحل أو مائه (¬1).
ولعل المراد بالمسألة المعنى الأول دون الثاني؛ إذ لم يحك الإجماع إلا ابن هبيرة وقد فسره بالمعنى الأول.
• من نقل الإجماع:
• ابن هبيرة (560 هـ) يقول: [واتفقوا على أن بيع عسب الفحل، وهو: أن يستأجر فحل الإبل، أو البقر، أو الغنم، أو غيرها لينزو على الإناث، مكروه] (¬2).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- قال: "نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن عَسْب الفحل" (¬3).
الثاني: عن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما- قال: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع ضراب الجمل، وعن بيع الماء والأرض لتحرث" (¬4).
الثالث: أن بيع الضراب أو إجارته يترتب عليه عدة محاذير، منها: أن ضرابه غير معلوم، ثم هو غير مقدور على تسليمه، وكذا أيضا غير متقوم، وكل واحدة من هذه كافية في تحريمه (¬5).
• المخالفون للإجماع:
هذه المسألة وقع الخلاف فيها بين العلماء على أقوال (¬6):
¬__________
= (2/ 428)، "النهاية" (3/ 234)، "لسان العرب" (1/ 598 - 599).
(¬1) ينظر: "التاج والإكليل" (6/ 227)، "روضة الطالبين" (3/ 396)، "الإنصاف" (4/ 301)، و (6/ 26)، "نيل الأوطار" (5/ 174).
(¬2) "الإفصاح" (1/ 295).
(¬3) أخرجه البخاري (2284)، (ص 426).
(¬4) أخرجه مسلم (1565)، (3/ 970).
(¬5) ينظر: "نيل الأوطار" (5/ 174).
(¬6) ذكرت الخلاف في المسألة بناء على المذاهب وليس على اختلاف الأقوال، خلافا للأصل؛ لأن هذا في نظر الباحث أضبط في هذه المسألة لوجود التفصيل في كل مذهب، وكذلك لوجود الخلط عند بعض الباحثين بين البيع والإجارة، وأتبعت كل مذهب من =

الصفحة 264