كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 2)

• من نقل الإجماع:
• العيني (855 هـ) يقول: [لا يجوز بيع ما يخرج من ضربة القانص -أي: الصياد بالشبكة - ولا خلاف فيه لأحد] (¬1).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: المالكية، والشافعية، والحنابلة، وابن حزم من الظاهرية (¬2).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع الغرر" (¬3).
• وجه الدلالة: أن من الغرر البيع على ضربة القانص، بل الغرر يتجلى في هذه الصورة في أعلى درجاته، فهو قد يحصل على صيد في هذه الضربة وقد لا يحصل، وإذا حصل فربما يكون قليلا وربما كان كثيرا، فيكون سببا للمنازعة.
الثاني: عن أبي سعيد الخدري -رضي اللَّه عنه- قال: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعما في ضروعها إلا بكيل، وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء الغنائم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص" (¬4).Rصحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
¬__________
(¬1) "البناية" (8/ 151).
(¬2) "المعونة" (2/ 1032)، "الاستذكار" (6/ 338)، "المنتقى" (5/ 41)، "الإقناع" للماوردي (ص 92)، "المجموع" (9/ 311)، "طرح التثريب" (6/ 105)، "الإفصاح" (1/ 302)، "المحلى" (7/ 223).
تنبيه: لم أجد من العلماء من نص على هذه المسألة إلا الماوردي، وسائر العلماء حكوا الإجماع على النهي عن بيع الغرر والذي منه ضربة القانص، عدا ابن حزم فلم يذكر الإجماع وهو موافق على النهى.
(¬3) سبق تخريجه، وقد جاء الحديث عن ابن عباس عند أحمد في "مسنده" (2752)، (4/ 480)، والدارقطني في "سننه" (46)، (3/ 15)، ونقل أيوب عن يحيى بن كثير أحد رواة الحديث أنه قال: [إن من الغرر: ضربة الغائص. . .].
(¬4) سبق تخريجه.

الصفحة 271