كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 2)
63] منع بيع السمك في الماء:
• المراد بالمسألة: السمك إذا كان في الماء، وكان الماء كثيرا، بحيث لا يمكن اصطياده وإمساكه بسهولة، فهو ممنوع من بيعه، بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• المازري (536 هـ) يقول: [أجمعوا على منع بيع الأجنة، والطير في الهواء، والسمك في الماء] (¬1). نقله عنه الزرقاني (¬2).
• الخرشي (1101 هـ) يقول: [والغرر ثلاثة أقسام: ممتنع إجماعا؛ كطير الهواء، وسمك الماء. . .] (¬3).
• النفراوي (1125 هـ) يقول: [وأما السمك فى الماء، أو الطير في الهواء، فممتنع إجماعا] (¬4).
• العدوي (1189 هـ) يقول: [وأما السمك في الماء، والطير في الهواء، فممتنع إجماعا] (¬5).
• الدردير (1201 هـ) يقول: [(واغتفر غرر يسير) إجماعا (للحاجة). . .، فخرج بقيد اليسارة الكثير: كبيع الطير في الهواء، والسمك في الماء، فلا يغتفر إجماعا] (¬6).
• الشوكاني (1250 هـ) يقول: [ومن جملة بيع الغرر: بيع السمك في الماء، كما في حديث ابن مسعود، ومن جملته بيع الطير في الهواء، وهو مجمع على ذلك] (¬7).
• عليش (1299 هـ) يقول: [(واغتفر). . . إجماعا (غرر). . . (يسير)
¬__________
(¬1) "المعلم بفوائد مسلم" (2/ 159 - 160).
(¬2) "شرح الزرقاني على الموطأ" (3/ 397).
(¬3) "شرح مختصر خليل" للخرشي (5/ 69، 75).
(¬4) "الفواكه الدواني" (2/ 80).
(¬5) "حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني" (2/ 150).
(¬6) "الشرح الكبير" للدرير (3/ 60).
(¬7) "نيل الأوطار" (5/ 175).