كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 2)

جائز] (¬1). ويقول أيضا: [وقد أجمعوا وصحت السنن المجمع عليها على جواز بيع التمر، والعنب، والزبيب، وفيها النوى، وأن النوى داخل في البيع] (¬2). نقل عبارته الأولى ابن القطان (¬3).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة (¬4).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه- قال: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وعن بيع النخل حتى يزهو". قيل: وما يزهو؟ قال: "يحمارّ ويصفار" (¬5).
• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أباح بيع التمر بعد ظهور الزهو فيه، من غير أن يستثني منه شيء، فدل على إباحة بيع النوى مع التمر.
الثاني: أن الناس لا زالوا في زمن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وبعلمه يتبايعون التمر على هذه الصفة، من غير إنكار (¬6).
الثالث: أن التمر خلقه اللَّه هكذا مع النوى، فما دام أن النوى بداخله لم يبع استقلالا، فإنه لا محظور فيه، ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا.Rصحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

66] جواز الاستثناء من الثمن إذا كان المستثنى من جنس المستثنى منه:
• المراد بالمسألة: إذا استثنى البائع من الثمن شيئا، وكان المستثنى من جنس
¬__________
(¬1) "مراتب الإجماع" (ص 153).
(¬2) "المحلى" (7/ 290).
(¬3) "الإقناع" لابن القطان (4/ 1746).
(¬4) "بدائع الصنائع" (5/ 139)، "البحر الرائق" (5/ 279)، "المنتقى" (5/ 26)، "التاج والإكليل" (6/ 207)، "الأم" (3/ 51)، "أسنى المطالب" (2/ 106)، "مغني المحتاج" (2/ 500)، "دقائق أولي النهى" (2/ 15, 13)، "مطالب أولي النهى" (3/ 29).
(¬5) أخرجه البخاري (2197)، (ص 410)، ومسلم (1555)، (3/ 964).
(¬6) "المحلى" (7/ 292).

الصفحة 277