كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 2)

• تقي الدين السبكي (¬1) (756 هـ) يقول: [أن يكون الاستثناء معلوما، والمبيع بعده معلوما، وهذا على ضربين: مشاع ومحدد، فالمحدد: بعتك ثمرة هذا الحائط إلا ثمرة هذه النخلات العشر بعينها، فهذا جائز بالاتفاق، . . . أن يكون الاستثناء مجهولا، والمبيع بعده مجهولا، وهو ضربان: مشاع ومحدد، فالمشاع: كقوله: بعتك هذه الثمرة إلا قوت سنتي، أو قوت غلماني، باطل اتفاقا] (¬2).
• الأُبِّي (827 هـ) يقول لما ذكر أن لبيع الثنيا صورا: [الأولى: أن يستثني من الحائط نخلات معينة، فيجوز باتفاق قَلَّت أو كثرت. . .، الثانية: أن يستثني نخلات يختارها، فلا يجوز باتفاق]. نقله عنه السنوسى (¬3) وزاد صورة فقال: [أن يستثني بعضها مجهولا، فكذلك لا يجوز باتفاق] (¬4).
• ابن نجيم (970 هـ) لما ذكر مسألة استثناء أرطال معلومة عند شراء النخل يقول: [فإن استثنى جزءا: كربع وثلث، فإنه صحيح اتفاقا] (¬5). نقله عنه ابن عابدين (¬6).
¬__________
(¬1) علي بن عبد الكافي بن علي السبكي تقي الدين المصري الشافعي، ولد عام (683 هـ) ساد أهل مصر قاطبة بعلمه، وتولى قضاء الشام، من آثاره: "شرح المنهاج" للنووي، تكملة جزء من "شرح المهذب"، وله تفسير. توفي عام (756 هـ). "طبقات السبكي" (10/ 139)، "الدرر الكامنة" (3/ 134).
(¬2) "تكملة المجموع" (11/ 155). وفي المطبوع [مشاع ومحرز، فالحرز]. وهو تصحيف.
(¬3) محمد بن يوسف بن عمر بن شعيب السنوسي الحسيني أبو عبد اللَّه، ولد عام (832 هـ) عالم تلمسان في عصره وصالحها، من آثاره: "شرح على البخاري" لم يكمله، "أم البراهين"، "شرح كلمتي الشهادة"، "مكمل إكمال الإكمال على مسلم". توفي عام (895 هـ). "نيل الابتهاج" (ص 329)، "شجرة النور الزكية" (ص 266)، "الأعلام" (7/ 154).
(¬4) "مكمل إكمال الإكمال" (4/ 214 - 215). ولعل العبارة فيها سقط، وتستقيم إذا قال [فيكون بعضها مجهولا].
(¬5) "البحر الرائق" (5/ 328). وقد نقله عن البدائع، وبعد الرجوع إلى المسألة في "البدائع" لم أجده ذكر الاتفاق.
(¬6) "رد المحتار" (4/ 559). وقد نقله عن ابن نجيم، وبيَّن أن ابن نجيم نقله عن الكاساني.

الصفحة 282