كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 2)
وتغير طعمه، وأسرع إليه الفساد: كالبيض والرمان والموز ونحوها، فإنه يجوز بيعه على حاله من غير رؤيةِ مقصوده وهو ما بداخله، بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن حزم (456 هـ) يقول: [واتفقوا أن بيع كل ما له قشر واحد يفسد إذا فارق، جائز في قشره: كالبيض وغيره] (¬1). ويقول أيضا: [وأجمعوا على جواز بيع البيض كما هو، وإنما الغرض منه ما في داخله، ودخل القشر في البيع بلا خلاف من أحد] (¬2). نقل عبارته الأولى ابن القطان (¬3).
• النووي (676 هـ) يقول: [إذا كان الشيء مما لا يستدل برؤية بعضه على الباقي، فإن كان المرئي صوانا -بكسر الصاد وضمها- كقشر الرمان والبيض والقشر الأسفل من الجوز واللوز وقشر البندق ونحوه، كالخشكنان، كفى رؤيته، وصح البيع، بلا خلاف. ولا يصح بيع لب الجوز واللوز ونحوهما بانفراده، ما دام في قشره، بلا خلاف]. ويقول أيضا: [ولو كان للثمر والحب كمام لا يزال إلا عند الأكل: كالرمان ونحوه كالعلس، جاز بيعه في كمامه أيضا، بلا خلاف] (¬4).
• شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) يقول: [يجوز بيع ما مأكوله في جوفه: كالرمان، والبيض، والجوز، لا نعلم فيه خلافا] (¬5).
• ابن تيمية (728 هـ) يقول: [بيع ما يكون قشره صَوْنا له: كالعنب والرمان والموز والجوز واللوز في قشره الواحد، جائز باتفاق الأئمة] (¬6).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية (¬7).
¬__________
(¬1) "مراتب الإجماع" (ص 153).
(¬2) "المحلى" (7/ 290).
(¬3) "الإقناع" لابن القطان (4/ 1745).
(¬4) "المجموع" (9/ 351 - 352)، و (9/ 373).
(¬5) "الشرح الكبير" لابن قدامة (11/ 130).
(¬6) "مجموع الفتاوى" (29/ 228).
(¬7) "بدائع الصنائع" (5/ 284)، "تبيين الحقائق" (4/ 37)، "فتح القدير" (6/ 372 - 373)، "شرح مختصر خليل" للخرشي (5/ 33)، "الشرح الكبير" للدردير (3/ 24)، "منح =