كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 2)
• من نقل الإجماع:
• ابن حزم (456 هـ) يقول: [واتفقوا أن البيع لا يجوز إلا بثمن] (¬1). نقله عنه ابن القطان (¬2).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة (¬3).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى دليل من الكتاب، وهو:
قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} (¬4).
• وجه الدلالة: أن صورة البيع التي أباحها اللَّه جل جلاله هي: مبادلة مال بمال، فإذا لم تحصل المبادلة لم يتم البيع، وإذا أُخِذ المبيع في البيع من دون عوض، فإنه يختل أمر لازم وهو العوض، فيبطل العقد بهذا.Rصحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
72] فساد المبيع المجهول الثمن:
• المراد بالمسألة: معلوم أن من أركان البيع الثمن، فإذا تعاقد المتعاقدان بنفسيهما من غير توكيل، فلا بد أن يكون الثمن في العقد معلوما، وإلا -بأن كان الثمن مجهولا- فالبيع فاسد، بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن المنذر (318 هـ) يقول: [وأجمعوا على أن من باع سلعته بثمن مجهول غير معلوم، ولا مسمى، ولا عينا قائما، أن البيع فاسد] (¬5).
¬__________
(¬1) "مراتب الإجماع" (ص 156).
(¬2) "الإقناع" لابن القطان (4/ 1765).
(¬3) "العناية" (6/ 247)، "فتح القدير" (6/ 248)، "حاشية شلبي على تبيين الحقائق" (4/ 2)، "رد المحتار" (4/ 505)، "مواهب الجليل" (4/ 228)، "الفواكه الدواني" (2/ 73)، "الشرح الكبير" للدردير (3/ 2)، "مغني المحتاج" (2/ 323)، "نهاية المحتاج" (3/ 374)، "الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع" (3/ 11)، "المقنع" (2/ 5)، "كشاف القناع" (3/ 152)، "مطالب أولي النهى" (3/ 12).
(¬4) البقرة: الآية (275).
(¬5) "الإجماع" (ص 135)، "الإشراف" (6/ 131).