كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 2)

• ابن المنذر (318 هـ) يقول: [وأجمعوا على أن من باع معلوما من السلع، بمعلوم من الثمن، إلى أجل معلوم من شهور العرب، أو إلى أيام معروفة العدد، أن البيع جائز] (¬1).
• ابن بطال (449 هـ) يقول: [والعلماء مجمعون على جواز البيع بالنسيئة] (¬2). نقله عنه ابن حجر (¬3).
• ابن حزم (456 هـ) يقول: [واتفقوا أن الابتياع بدنانير أو دراهم حالة أو في الذمة، غير مقبوضة، أو بهما إلى أجل محدود بالأيام، أو بالأهلة، أو الساعات، أو الأعوام القمرية، جائز، ما لم يتطاول الأجل جدا، وما لم يكن المبيع مما يؤكل أو يشرب] (¬4).
• ابن هبيرة (560 هـ) يقول: [واتفقوا على جواز البيع بالثمن الحال والمؤجل] (¬5).
• أبو عبد اللَّه القرطبي (671 هـ) يقول: [لا خلاف بين العلماء أن من باع معلوما من السلع، بثمن معلوم، إلى أجل معلوم من شهور العرب، أو إلى أيام معروفة العدد، أن البيع جائز] (¬6).
• ابن القيم (751 هـ) يقول: [الأمة مجمعة على جواز اشتراط الرهن، والكفيل، والضمين، والتأجيل، والخيار ثلاثة أيام، ونقد غير نقد البلد] (¬7). نقله عنه عبد الرحمن القاسم (¬8).
¬__________
(¬1) "الإشراف" (6/ 104)، "الإجماع" (ص 134). لكنه في الإجماع أسقط [أو أيام معروفة العدد] وربما كان هذا من النساخ.
(¬2) "شرح ابن بطال على صحيح البخاري" (6/ 208).
(¬3) "فتح الباري" (4/ 302).
(¬4) "مراتب الإجماع" (ص 152).
(¬5) "الإفصاح" (1/ 276).
(¬6) "الجامع لأحكام القرآن" (2/ 344). ومما ينبغي أن يشار إليه هنا: أن المالكية يرون جواز التأجيل إلى العطاء والحصاد ونحوه إذا كان معروف الميقات خلافا للجمهور، بناء على اعتبار أن هذا الأجل معلوم عندهم. ينظر: "المنتقى" (4/ 298).
(¬7) "إعلام الموقعين" (2/ 250).
(¬8) "حاشية الروض المربع" (4/ 393).

الصفحة 295