كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 2)

أعلم فيه اختلافا. . .، بل قد وردت السنة في إجازة بيع الطعام جزافا، ولم تختلف العلماء في ذلك] (¬1).
• الباجي (474 هـ) يقول: [وأما أن يبيعه جزافا: فإن ذلك جائز، ولا خلاف فيه] (¬2).
• ابن العربي (543 هـ) يقول: [وأما المكيل والموزون من الطعام، فلا خلاف بين العلماء في جوازه جزافا] (¬3).
• ابن قدامة (620 هـ) يقول: [إباحة بيع الصبرة جزافا مع جهل البائع والمشتري بقدرها، وبهذا قال أبو حنيفة، والشافعي، ولا نعلم فيه خلافا] (¬4). نقله عنه ابن حجر العسقلاني، والعيني، والصنعاني، والشوكاني (¬5).
• ابن تيمية (728 هـ) يقول: [بيع العين جزافا، جائز بالسنة والإجماع] (¬6).
• الشربيني (977 هـ) يقول: [(ولو بيع الشيء تقديرا: كثوب وأرض ذرعا، وحنطة كيلا، أو وزنا، اشترط) في قبضه (مع النقل) في المنقول (ذرعه) إن بِيعَ ذرعا بأن كان يذرع (أو كيله) إن بيع كيلا بأن كان يكال (أو وزنه) إن بِيع وزنا بأن كان يوزن، أو عَدِّه إن بيع عدا بأن كان يعد؛ لورود النص في الكيل. . .، وليس بمعتبر -أي: الكيل- في بيع الجزاف إجماعا] (¬7).
• الرملي (1004 هـ) يقول: [(ولو بيع الشيء تقديرا: كثوب وأرض ذرعا وحنطة كيلا أو وزنا) ولبن عدا (اشترط) في قبضه (مع النقل ذرعه) في الأول (أو كيله) في الثاني (أو وزنه) في الثالث، أو عده في الرابع؛ لورود النص في
¬__________
(¬1) "التمهيد" (13/ 340 - 341).
(¬2) "المنتقى" (4/ 237).
(¬3) "القبس" (2/ 822)، "المسالك في شرح موطأ مالك" (6/ 84).
(¬4) "المغني" (6/ 201).
(¬5) "فتح الباري" (4/ 351)، "عمدة القاري" (11/ 250)، "سبل السلام" (2/ 20)، "نيل الأوطار" (5/ 190)، "السيل الجرار" (3/ 30).
(¬6) "مجموع الفتاوى" (30/ 307).
(¬7) "مغني المحتاج" (2/ 470).

الصفحة 299