كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 2)

باطل بكل حال، ولا أعلم في بطلانه خلافا] (¬1).
• برهان الدين ابن مفلح (884 هـ) يقول: [باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه، فلا يصح بغير خلاف نعلمه] (¬2).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية على المشهور عندهم، والشافعية، وابن حزم من الظاهرية (¬3).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: أن المجهول لا يصح بيعه لجهالته، والمعلوم مجهول الثمن، ولا سبيل إلى معرفته؛ لأن معرفته إنما تكون بتقسيط الثمن عليهما، والمجهول لا يمكن تقويمه فيتعذر التقسيط، فالجهالة لحقت العقد بأكمله (¬4).
الثاني: أن العقد وقع التراضي فيه بين الطرفين على المعلوم والمجهول جميعا، ولا يمكن فصلهما عن بعضهما؛ لوجود الجهالة في الثمن، الذي يختل به شرط من شروط العقد، وإذا أُجيز العقد كانت الصفقة صحيحة فاسدة في وقت
¬__________
(¬1) "الشرح الكبير" لابن قدامة (11/ 151).
(¬2) "المبدع" (4/ 38).
(¬3) "بدائع الصنائع" (5/ 145 - 146)، "درر الحكام شرح مجلة الأحكام" (1/ 185)، "عقد الجواهر الثمينة" (2/ 439)، "التاج والإكليل" (6/ 85)، "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" (3/ 15)، "المجموع" (9/ 476 - 477)، "روضة الطالبين" (3/ 426)، "أسنى المطالب" (2/ 44)، "المحلى" (7/ 503).
تنبيهات:
الأول: الحنفية يقولون بأنه إذا جمع في الصفقة بين ما هو مال وما ليس بمال، ولم يبين حصة كل واحد منهما لم ينعقد العقد بإجماع، فيدخل فيما ليس بمال ما كان مجهولا.
الثاني: المالكية يقولون: إذا اشتملت الصفقة على حلال وحرام فالصفقة كلها باطلة، إذا كانا أو أحدهما عالما بحرمة الحرام، ومن الحرام بيع المجهول.
الثالث: ابن حزم لم ينص على المسألة وإنما أبطل الصفقة مطلقا إذا جمعت بين الحلال والحرام.
(¬4) "المغني" (6/ 335).

الصفحة 302