كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 2)
حنيفة رحمه اللَّه تعالى. وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما اللَّه: إن سمى لكل واحد منهما جاز في العبد) بما سمى له، وكذا في الذكية، وإذا لم يسم، بطل بالإجماع] (¬1).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: المالكية، والشافعية، والحنابلة في رواية، وابن حزم من الظاهرية (¬2).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: أن الصفقة واحدة، وقد فسدت في أحدهما فلا تصح في الآخر. والدليل على أن الصفقة واحدة: أن لفظ البيع والشراء لم يتكرر، والبائع واحد، والمشتري واحد، وقد فسدت في أحدهما بيقين؛ لخروج الحر والخمر والميتة عن حليَّة البيع بيقين، فلا يصح في الآخر؛ لاستحالة كون الصفقة الواحدة صحيحة وفاسدة.
الثاني: أن في تصحيح العقد في أحدهما تفريق الصفقة على البائع قبل التمام؛ لأنه أوجب البيع فيهما، فالقبول في أحدهما يكون تفريقا (¬3).
الثالث: أنه إذا اجتمع حلال وحرام، غلب جانب الحرام، كما رُوي عن ابن مسعود -رضي اللَّه عنه- (¬4).
الرابع: أنه اختل شرط من شروط البيع وهو جهالة العوض، فالذي يقابل
¬__________
(¬1) "فتح القدير" (6/ 456 - 457).
(¬2) "شرح مختصر خليل" للخرشي (5/ 22)، "الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي" (3/ 15)، "منح الجليل" (4/ 465)، "المهذب" (9/ 469 - 470)، "التنبيه" (ص 89)، "أسنى المطالب" (2/ 42)، "مغني المحتاج" (2/ 397)، "الفروع" (4/ 32)، "الإنصاف" (4/ 317 - 318)، "المحلى" (7/ 503).
(¬3) ينظر في هذين الدليلين: "بدائع الصنائع" (5/ 145).
(¬4) قال السخاوي: [قال البيهقي: رواه جابر الجعفي عن الشعبي عن ابن مسعود، وفيه ضعف وانقطاع، وقال الزين العراقي في "تخريج منهاج الأصول": إنه لا أصل له، وكذا أدرجه ابن مفلح في أول كتابه في الأصول فيما لا أصل له]. "المقاصد الحسنة" (ص 574). وينظر: "الجد الحثيث" (ص 191).