كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 2)

واستدل هؤلاء: بأن جملة الثمن مجهولة، وهي تمنع صحة البيع (¬1).Rعدم صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لثبوت الخلاف فيها.

80] بطلان بيع القطيع من الغنم المحدد قيمة جزء منها غير منفرد:
• المراد بالمسألة: إذا أراد أن يبيع قطيعا من الغنم معيَّنًا - والغنم مما لا تتساوى أجزاؤها على وجه العموم - وحدّد له قيمة جزء من القطيع غير منفرد، فقال له: بعتك هذا القطيع كل شاتين، أو ثلاث منه بخمسمائة ريال، فإن البيع يعتبر فاسدا لا يصح، بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• الكاساني (587 هـ) يقول: [لو قال: بعت منك هذا القطيع من الغنم، كل شاتين بعشرين درهما، فالبيع فاسد في الكل بالإجماع] (¬2). نقله عنه ابن نجيم (¬3).
• النووي (676 هـ) يقول: [إذا قال: بعتك عشرة من هذه الأغنام بمائة درهم، وعلم عدد الشياه، فلا يصح البيع، بلا خلاف] (¬4).
• الحداد (800 هـ) يقول: [لو قال: بعتك هذا القطيع كل شاتين منه بعشرين درهما، وسمى جملته مائة، لا يجوز البيع في الكل بالإجماع] (¬5). نقله عنه ابن عابدين (¬6).
• ابن نجيم (970 هـ) يقول: [لو اشترى الرجل غنما، أو بقرا، أو عدل زطي، كل اثنين من ذلك بعشرة دراهم، فهو باطل إجماعا] (¬7).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: المالكية، والحنابلة (¬8).
¬__________
= فالبيع صحيح، وإن لم يعلم ففيها وجهان.
(¬1) ينظر: "المجموع" (9/ 383).
(¬2) "بدائع الصنائع" (5/ 159).
(¬3) "البحر الرائق" (5/ 311).
(¬4) "المجموع" (9/ 380).
(¬5) "الجوهرة النيرة" (1/ 187).
(¬6) "رد المحتار" (4/ 540).
(¬7) "البحر الرائق" (5/ 310).
(¬8) "شرح مختصر خليل" للخرشي (5/ 22 - 23)، "الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي" (3/ 15 - 16)، "منح الجليل" (4/ 465 - 466)، "المغني" (6/ 208 - 209)، "كشاف القناع" =

الصفحة 307